responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 189


وأما على الوجه الآخر : فلأن نفي مفاد أحد مداليل لفظ لا يلازم نفى غيره ، إن هو إلا كعام خص أو مطلق قيد ، ولذا لو نفى ناف فقاهة شخص أو كلاميته ، لم يخرج به عن ظهور قولهم : " علامة " في حقه في كونه عالما بعلم آخر مما اصطلح لفظ " العلامة " فيه .
ومن هنا لو ثبت أن من أخبرنا بكونه صباغا أو نجارا أو بناء أو غير ذلك لا يعلم بعض ما هو من صنعته من عمل خاص ، لم يكذب المخبر المذكور أصلا ورأسا ، بل الأمر في المقام أظهر لعدم ارتباط بعض الأمور المزبورة ببعض ، كارتباط الأعمال الخاصة المعتبرة في كل صنعة من الصنائع المشار إليها .
ومن هنا لو نفى ناف في المثال كونه صائغا أو نجارا ، لم نحكم بأن المنفى هو مجموع معرفته بالأعمال الخاصة المتداولة في صنعته من حيث المجموع لا جميعها ، بل نحكم بنفي الجميع وأن ليس له هذه الصنعة أصلا ، بخلاف المقام .
فلو صرح غيره أو هو بنفسه بأنه ليس بثقة لم نحكم بنفي كل من الأمور المزبورة في حقه ، بل إما نحكم بانتفاء أحدها لا على التعيين ، وتبقى الثمرة بينه وبين نفى الجميع فيما لو صرح ثالث بوجود أحد الأمور المذكورة ، فيتعارض على الأخير ، بخلاف الأول ، أو نحكم بانتفاء العدالة خاصة ، وهو الأظهر ، إما لأنها لما كانت أظهر استفادة من إثباتها فكذلك في نفيها ، كما هو المقرر في غير ذلك من الألفاظ ، أو لخصوصية في تسليط النفي عليها ، فإنه المتبادر من إطلاق ذلك .
ولا ينافي الأول ما نقلناه عن أهل اللغة من ظهورها في الثبت والضبط ، ولازمه نفيه في النفي إذ العرف بخلافها في هذا الظهور .
( و ) الأمر الخامس : أن قولهم : " ثقة في الحديث " أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم :
" ثقة " فيما مر أم لا ؟ الظاهر أنه كذلك في استفادة الضبط والإمامية ، بل لعله بالنسبة إلى الأول أظهر .
وأما في استفادة العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم فلا يخلو من نوع خفاء لظهور التقييد في اختصاص وثاقته بالرواية ، ولعل المستفاد منه كونه متحرزا عن الكذب ، وهو الذي نقل عن الشيخ رحمه الله كفايته في حجية الخبر ، بل وزيادة اهتمامه في الرواية

189

نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست