نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي المصنف رحمه الله في المسألة < / فهرس الموضوعات > بأخذها عمن يوثق به وغير ذلك مما مرجعه الوثوق بالرواية . لكن ذكر المولى البهبهاني رحمه الله في فوائده الرجالية : " أن المتعارف المشهور أنه تعديل وتوثيق للراوي نفسه " . 1 قال : " ولعل منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة ، وإنه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكرنا في التوثيق ، وأن الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنه ثقة ، وفى موضع آخر بأنه ثقة في الحديث ، مضافا إلى أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر ، كما سيجئ في أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، فتأمل . وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة ، وليس ببالي القائل . ويمكن أن يقال - بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة - : إن العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم ، وقد أشرنا وسنشير أيضا أن التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم . ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل أحمد ابن بشير 2 وأحمد ابن الحسن وأبيه الحسن بن علي بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعلي بن الحسن الطاطري وعمار بن موسى وغير ذلك . إلا أن المحقق رحمه الله نقل عن الشيخ أنه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا في جوارحه ، فتأمل " . 3 قلت : قد عرفت أن إشعار العبارة إنما هو في اختصاص الوثوق بالرواية ، لا أعمية العدالة بحيث تجامع فساد العقيدة ، وما وجدنا في شئ من التراجم المزبورة إشعار بما ذكره ، فلا ينبغي التأمل في استفادة الإمامية منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرح بالخلاف ، مضافا إلى ما مر من استفادتها من أمور أخر مشتركة بينهما . وأما الوثاقة والعدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور لما مر ، ولوجود العبارتين معا
1 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 68 . 2 . في المصدر : أحمد بن أبي بشير . 3 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 26 و 27 .
190
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 190