نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 188
< فهرس الموضوعات > إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه : عدل أو ثقة من غير أصحابنا ، فهل يقبل مطلقا أو لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أتى بقوله : " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي ؟ < / فهرس الموضوعات > وهو العدالة المطلقة . وما في الفوائد المشار إليها في الإيراد على الجمع المزبور من أن المعدل ادعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر كذبه ، فالعدالة في مذهبه من أين ؟ . 1 يظهر دفعه بملاحظة ما قدمناه في معنى العدالة ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث الإشارة إلى بعض أسباب الظن الشخصي . والأمر الثالث : أنه إذا كان الجرح في حق من قيل في حقه : عدل ، أو ثقة ، من غير أصحابنا ، كجرح ابن فضال لأبان برميه بالناووسية ، سواء كان في الاعتقاد ، كما مر ، أو في الجوارح ، فهل يقبل مطلقا ، أو لا كذلك ، أو يبنى على حصول الظن الشخصي إن كان في أحد الجانبين ، وإلا فالنوعي ؟ الأظهر : الأخير ، لأنه إذا كان عدلا أخبر عن أمر ، فالقاعدة قبول قوله ، سواء أخبر عن مثل ما فيه في غيره أو غيره ، يلاحظ بعد ذلك ما هو المقرر في تعارض الجرح والتعديل بالإطلاق والتقييد إذا جرح بالاعتقاد خاصة ، وبالتباين إذا جرح بغيره ، فدفعهم رمى ابن فضال عن أبان إن كان لحصول الظن بالخلاف أو وهنه بأمر آخر ، فذاك ، وإلا فهو كما ترى . ( و ) الأمر الرابع : أنه 2 بعد ما مر من ظهور " ثقة " في العدالة والإمامية أو مع الضبط أيضا ، فلو أتى قائلها أو غيره - ممن يقدم قوله على قول القائل المزبور ، أو يعارض بقوله قوله - بما فيه نفى أحد الأمرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ المزبور ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفى بحيث يستند إليه في الباقي خاصة جمعا بين القولين ، أم لا ، أو يفصل بين ما ينفى الأول فالأخير ، أو غيره فالأول ؟ كل محتمل وإن كان الأظهر الأول . أما على استفادة الضبط والإمامية من الخارج : فواضح إذ ليس في نفى أحدهما ما يلازم نفى الآخر أو العدالة .
1 . منتهى المقال ، ج 1 ، ص 44 . 2 . في الأصل : " أن " ، والأنسب ما أثبتناه .
188
نام کتاب : توضيح المقال في علم الرجال نویسنده : الملا علي كني جلد : 1 صفحه : 188