والقواعد [1] ، كما في المناهج السوية [2] : التصريح بصحة رواية زرارة المتضمنة لكون مبدأ الحول في السخال من حين النتاج ، مع وجوده في الطريق . وأورد سبطه الفاضل في ( المدارك ) سند الحديث ، ثم قال : " قال الشارح ( قدس سره ) : إن هذا الطريق صحيح ، وإن العمل برواية متجه . قال : وما ذكره : من اتجاه العمل بالرواية ، جيد ، لأن الظاهر الاعتماد على ما يروي إبراهيم بن هاشم ، كما اختاره العلامة في ( الخلاصة ) وباقي رجاله ثقات ، لكن طريقة الشارح : وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة " [3] .
[1] قواعد الاحكام للعلامة الحلي : كتاب الزكاة ، الفصل الثاني في الشرائط الخاصة بالأنعام . [2] المناهج السوية في شرح الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، وهو تأليف الفاضل الهندي المولى بهاء الدين محمد بن تاج الدين الحسن بن محمد الأصفهاني ، المولود سنة 1062 ه ، والمتوفى - كما هو مثبت على لوح قبره بأصفهان - سنة 1137 ه ، وهو في أربع مجلدات ( مخطوط ) ذكره شيخنا الجليل المحقق الطهراني في الذريعة ( ج 13 ص 265 ) فراجعه . [3] راجع : أوائل كتاب الزكاة - في مسألة السوم - بعنوان ( قوله لا سوم في السخال الا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي " . والحديث الذي أشار إليه في المتن : " . . ويدل عليه ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " .