وفيها إبراهيم بن هاشم ، بالصحة [1] وفيه [2] ، وفي الرضة [3] ، وحواشي الارشاد [4]
[1] مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام للشهيد الثاني باب حكم من استمر مرضه إلى رمضان آخر ، قال " والذي ذهب إليه الصدوقان وقواه في ( الدروس ) ودلت عليه الأخبار الصحيحة كخبر زرارة ومحمد بن مسلم ، وغيرهما - وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء ، فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني ، سواء عزم على القضاء أم لا . . . " . والرواية التي يشير إليها - في المتن - هي كما - في وسائل الحر العاملي كتاب الصوم ، باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان آخر - : " محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبى عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ قالا : إن كان برئ ثم تواني قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على المسكين ، وليس عليه قضاؤه " . [2] اي : في مسالك الشهيد الثاني في شرح ( شرائع المحقق ) راجع : أوائل كتاب الزكاة تعليقا على قول المحقق " ولا تعد السخال مع الأمهات " . [3] الروضة للشهيد الثاني في شرح اللمعة للشهيد الأول . راجع : أوائل كتاب الزكاة - التعليق على قول المصنف : " وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي " . [4] الحواشي على ارشاد الأذهان - تأليف العلامة الحلي رحمه الله - كثيرة أوردها شيخنا الحجة الطهراني في ( ج 6 ص 14 إلى ص 17 ) من الذريعة . ولعل المقصود منها - هنا - حواشي الشهيد الثاني زين الدين - رحمه الله - فراجع .