ومع هذا فقد وصف السيد في ( المدارك ) جملة من الأحاديث المشتملة أسنادها على إبراهيم - بالصحة ، ومنها - رواية محمد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين [1] وغيرها . وهو كثير في كتابه . وقد اتفق لجده ( قدس سره ) : من الايراد على من تقدمه في مثل ذلك ثم الوقوع في مثله - مثل ما وقع له معه ( قدس سره ) فإنه رحمه الله في ( المسالك ) حكى عن العلامة ، والشهيد ، والمحقق الكركي - في مسألة الهبة - : وصفهم لرواية الحلبي بالصحة . واعترض عليهم : " بأن الحق أنها من الحسن ، لأن في طريقها إبراهيم بن هاشم ، وهو ممدوح خاصة ، غير معدل . وقد وصفه العلامة في ( المختلف ) بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع . والعجب من تبعية هذين الفاضلين له أكثر " [2] .
[1] قال السيد في المدارك في باب أفعال الوضوء - بعنوان : قوله : وليس بين الرجلين ترتيب - : " هذا هو المشهور بين الأصحاب تمسكا باطلاق الآية الشريفة . ونقل عن ابن الجنيد وابني بابويه : وجوب تقديم اليمنى للوضوء البياني ، وعن آخرين : جواز المعية خاصة . والأظهر : وجوب الترتيب - لا لما ذكره - بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام : انه ذكر المسح فقال : إمسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن . والأمر للوجوب " . [2] مسالك الأفهام للشهيد الثاني ( قدس سره ) الجزء الأول : كتاب الهبة مسألة جواز الرجوع بالهبة ما دامت عينها باقية . والمقصود من الفاضلين هما : الشهيد الأول ، والمحقق الكركي حيث تبعا العلامة في التذكرة ، والمختلف في وصف رواية الحلبي - القائلة : " إذا كانت الهبة قائمة فله ان يرجع فيها . . . " الخ : بالصحة .