وفى التذكرة ، والمختلف ، والدروس ، وجامع المقاصد : في حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام - في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية - : الحديث صحيح [1] - وفي طريقه إبراهيم بن هاشم - وفي غاية المراد - في عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه - : بأن ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة ، منها - صحيحة منصور بن حازم - وفيه إبراهيم بن هاشم [2] وفي المسالك - في كتاب الصوم - : وصف رواية محمد بن مسلم
[1] ونص الحديث - في مقام الاستدلال على جواز الرجوع بالهبة ما دامت العين باقية - : " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع . والا فليس له " . راجع : التذكرة للعلامة ( ج 2 : كتاب الهبة ، المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب ) ، ومختلف الشيعة للعلامة ( ج 2 ص 29 ) طبع إيران - في آخر مسألة : اختلف علماؤنا في تصرف المتهب . . . والدروس الشرعية للشهيد ص 238 ط إيران سنة 1269 ، وجامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكركي : كتاب الهبة - في أوائله - . [2] غاية المراد ونكت الارشاد للشهيد الأول - أوائل كتاب الايمان - ونذكر تمام الموضوع لاتمام الفائدة : " قوله - رحمه الله - في النذور : ولو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع - وان تحرر - ولو أجاز المالك فاشكال ، أقول : ينشأ من عموم وجوب الايفاء بالنذر ، خرج منه ما إذا منع السيد ، فيبقى غيره ، ولأن الظاهر أن إذن السيد شرط في اللزوم ، لا في الجواز ومن نص الأصحاب : انه لا يمين للعبد مع مالكه ، وهو مستفاد من أحاديث : منها - صحيحة منصور بن حازم : ان الصادق ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ولا لامرأة مع زوجها . . . " .