إلاّ أنّه يمكن القول بأنّ الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق ، ولو لم تنصرف إليه ، لابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلّ على اعتبار الوثوق . وأمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما يدلّ على اعتبار الوثوق . وأمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن - أعني المُجمع عليه ، وهو الظنّ المتحصَّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع - فهو مدفوعٌ بعدم ثبوت الإجماع ؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العِشرة أو شهادة العدلين أو الشياع إنّما هو اعتبار العلم ، ولا سيما بعضهم كالعميدي ( 1 ) ، بل هو صريح العلاّمة في موضع من المختلف ( 2 ) ، والشهيد في موضع من الذكرى ( 3 ) نقلا ، إلاّ أنّ العلاّمة في موضع آخر من المختلف ( 4 ) حكم - نقلا - باستحالة العلم بالعدالة ، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى ( 5 ) نقلا كما مرّ . وعن التحرير ( 6 ) - كما مرّ - التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ، أي الاختبار . بل نقول : إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذُكر - أعني الظنّ الناشئ من العِشرة - فلا فرق بينه وبين غيره ممّا يفيد الظنّ ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العِشرة وغيره .
1 . نقله عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الأُصول : 410 . 2 . مختلف الشيعة 8 : 435 المسألة 40 . 3 . ذكرى الشيعة 4 : 392 . 4 . مختلف الشيعة 8 : 500 المسألة 77 . 5 . ذكرى الشيعة 4 : 392 . 6 . تحرير الأحكام 2 : 184 .