responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 468


< فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الأوّل : اعتبار المحقّق الأوّل العدلين في التزكية ومخالفته لهذا المبنى في الفقه < / فهرس الموضوعات > تنبيهات [ التنبيه ] الأوّل إنّ المحقّق وإن جرى في المعارج على اعتبار العدلين في التزكية ( 1 ) لكنّه لم يجْرِ عليه في الفقه كما مرّ ، بل أوردَ في المعتبر على القول بوجوب الاقتصار في الخبر على سليم السند بأنّ الكاذبَ قد يَصْدُقُ ، والفاسقَ قد يصيبُ ، وأنّ ذلك قدحٌ في علماء الشيعة ؛ إذ لا مصنّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدَّل ( 2 ) .
وكلٌّ من الوجهين عجيبٌ ، إلاّ أن يكونَ الغرضُ منهما التمهيد لما ذَكَرَهُ - بعد نقلِ القولِ المذكور ، والقول بجواز العمل بكلّ خبر ، والقول باستحالة العمل بخبر الواحد عقلا ونقلا ، والقول بجواز العمل بخبر الواحد عقلا لا نقلا - من قوله :
" والتوسّط أصوب ، فما قَبِلَه الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عُمِلَ به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذَّ يجب إطراحه " ( 3 ) بكون الغرض عدمَ ممانعةِ الفسق عن جواز العمل بخبر الواحد لو كان منجبراً بالشهرة أو القرينة ؛ لإمكان أن يَصْدُقَ الكاذب ، وقيام طريقة الفقهاء على العمل بخبر الفاسق لو كان منجبراً بالشهرة أو القرينة .
وربّما نَسَبَ الشهيدُ الثاني في الدراية إلى الشيخ الطوسي العملَ بأخبار ضعيفة ( 4 ) . وهو في كمال البُعد ، إلاّ أن يكونَ غروراً من ذكر الشيخ في النهاية الأخبار الضعيفة ، لكنّ الظاهرَ أنّ الغرضَ من النهاية مجرّدُ إيراد الرواية ، لا الاعتقاد بها ، كما تكرّر القول به من ابن إدريس ، بل قال : " إنّ النهاية كتابُ خبر لا كتاب فتوى " ( 5 ) وربّما نَسَبَ إليه بعضٌ في بعض المباحث أنّه جرى على التخصيص بالخبر الضعيف .


1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . المعتبر 1 : 29 . 3 . المصدر . 4 . الدراية : 27 . 5 . السرائر 1 : 304 .

468

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست