responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 443


الفروج والدماء والحدود والمواريث ، فينبغي الاهتمام فيها ، بخلاف الصلاة ، فإنّه ليس الغرض منها إلاّ اجتماع المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم ، ونقص الإمام وفِسقه أو كفره لا يضرُّ بصلاة المأموم ( 1 ) .
بل مقتضى ما قاله في المعارج - من أنّ الرواية لا يُقبل فيها إلاّ ما يُقبل في تزكية الشاهد ، وهو شهادة عدلين ( 2 ) - تسلّم لزوم شهادة العدلين في تزكية الشاهد والإجماع عليه .
وجرى المحدّث البحراني في الحدائق ( 3 ) والدرر النجفيّة ( 4 ) على اعتبار الاتّصاف بمحاسن الأخلاق في العدالة المعتبرة في القضاء والفتوى ؛ استناداً إلى رواية ( 5 ) لا تدلّ على المقصود ، كما حرّرناه في محلّه .
وبعد ما مرّ أقول : إنّ اعتبار ما في حكم " الصحي " بناءً على كون التزكية من باب الشهادة غير متّجه ؛ لعدم خروج الأمر عن الظنّ ، ولا جدوى فيه بناءً على كون التزكية من باب الشهادة . كما أنّ اعتبار ما في الفقيه لو ثبت القول به غير مّتجه أيضاً ، حيث إنّ الصدوق بعد الكلام في شهادته لا جدوى في شهادته بوصف الوحدة ، بناءً على كون التزكية من باب الشهادة .
وشهادة صاحب المعالم إن كانت مبنيّة على العلم ، فلا حاجة إلى شهادة الغير له ، وإلاّ فلا جدوى في شهادته لنفسه ولا في شهادة الغير له .


1 . البحار 85 : 24 ، باب أحكام الجماعة . 2 . معارج الأُصول : 149 . 3 . الحدائق الناضرة 10 : 58 ، وانظر ج 25 : 262 . 4 . الدرر النجفية : 48 . 5 . استدلّ المحدّث في الحدائق بروايتين : الأُولى : رواها الكليني في الكافي 7 : 406 ، ح 2 ، باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام ( عليه السلام ) ، والصدوق في الفقيه 3 : 4 ، ح 8 ، باب اتقاء الحكومة ، والشيخ في التهذيب 6 : 217 ، ح 509 ، باب مَنْ إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين ، وفي وسائل الشيعة 18 : 6 أبواب صفات القاضي ، ب 3 ، ح 20 ، والثانية في الاحتجاج : 164 .

443

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست