responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > نظر المصنّف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة عدم اعتبار العدد في التزكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشكال عليه < / فهرس الموضوعات > وبالجملة ، شهادة العدلين إنّما تنفع في حقّ شخص لا في حقّ أحد العدلين .
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّت حكايته من أنّه شاهد أصل في باب " الصحي " .
لكن نقول : إنّ مقتضى كلامه أنّ الأمر فيما في حكم " الصحي " من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة ، ولعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره ، لكن مقتضى التعبير ب‌ " الصحي " قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلٍّ من أجزاء السند .
[ أدلّة عدم اعتبار العدد في التزكية ] والمعروف في الاستدلال على القول الثاني وجهان :
[ الوجه ] الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ ( 1 ) .
ويرد عليه - بعد ما حرّرناه في الأُصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل - أنّ التزكية التي بين أيدينا وتنفع بحالنا من باب المكتوب ، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة ، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم ، والنبأ لا يصدق على غير القول ، ولا أقلّ من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول ، مع أنّ الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدْقه على ما كان عن ظنّ . والظاهر منه أيضاً ما كان العلم فيه مستنداً إلى الحسّ ، والتزكية عن ظنّ ، ومستنده إلى غير الحسّ ، فلا يشملها مفهوم آية النبأ .
إلاّ أن يقال : إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مستنداً إلى المحسوس بدويّ ، والظاهر - بعد التدبُّر - الشمول لغير المحسوس .


1 . الحجرات ( 49 ) : 6 .

444

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست