جانب الفعل والتعمُّد بالنهي تحريماً أو تنزيهاً إلى جانب الترك هو كون المصلحة والرجحان في الواجب والمندوب في جانب الفعل ، وكون المَفسدة والحزازة في الحرام والمكروه في جانب الفعل . بل نقول : إنّ ظاهر التعمّد إلى جانب خبر الفاسق بتوجيه الكلام لبيان حكمه هو ممانعة الفسق . نعم ، التعمُّد إلى جانب أحد المتقابلين بالأمر به في ضمن العبادة أو المعاملة ، أو النهي عنه في ضمنها لا يستلزم ممانعة الأُخرى في الأوّل ، واشتراط الآخر في الأخير ، بل يمكن أن يكون الأمر بأحد المتقابلين من باب التقريب إلى ممانعة الآخر ، والنهي عن أحد المتقابلين من باب التقريب إلى اشتراط الآخر . إلاّ أنّه خلاف الظاهر ، ويبتني على ثبوت عدم اشتراط المأمور به وعدم ممانعة المنهيّ عنه ، كما لو قيل : " صلّ إن كان لباسك مباحاً أو مذكّى " وثبتت ممانعة الغصب دون اشتراط الإباحة ، وكذا ممانعة عدم التذكية دون اشتراط التذكية ، نظير أنّ قوله سبحانه : ( فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) من باب التقريب إلى عدم حرمة أكل اللحم بواسطة الاصطياد ؛ حيث إنّ جواز الأكل ولو في الجملة يستلزم عدم حرمته . وثانياً : أنّ كفاية شهادة العدلين في المقام مبنيّة على حجّيّة عموم شهادة العدلين ، وهي غير بيّنة ، ولم يأتِ بالإشارة إلى الحجّة والبيّنة عليه في الاستدلال . وثالثاً : أنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة كما حرّرناه في محلّه ولو في باب الشهادة والفتوى ، وإن حكي عن البحار دعوى أنّ الظاهر من الأخبار أنّ أمر العدالة في الصلاة أسهل منه في الشهادة ، وتعليلها بأنّه لعلّ السرّ أنّ الشهادة تبتني عليها