responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 393


نعامة ؟ قال : " عليه بدنة " ( 3 ) أنّ الغرض من المماثلة هو المُماثلة في الخِلقة ، لا المماثلة في الجثّة ، ولا المماثلة في القيمة .
وحكى الطبرسي في مجمع البيان :
أنّ الذي عليه مُعظم أهل العلم أنّ المُماثلة معتبرة في الخلِقة ، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة ، وفي الضبي أو الأرنب شاة . قال :
وهو مرويّ عن أهل البيت . وتشخيص المماثلة في الخلقة شأن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) والفقيه لو أمكن له التشخيص ، وليس ذلك من شأن العدلين ( 1 ) .
ومع هذا قد فسّر الطبرسي في جوامع الجامع " ذوي عدل " بالفقيهين . وهو المحكيّ عن ابن عبّاس ( 2 ) .
ومع هذا ثبوت اعتبار شهادة العدلين في مورد لا يقتضي ولا يقضي بعموم الاعتبار .
إلاّ أن يقال : إنّه لا قائل بالفصل .
لكن نقول : إنّه لا وثوق لي بتتالي الفتاوى غالباً بعد ثبوت الاتّفاق في المقام والتفطّن بمفاد الآية ، مضافاً إلى ما تقدّم من القول باختصاص اعتبار الشهادة بالقاضي في القضاء ، بل مَنْ مَنعَ عن اعتبار عموم شهادة العدلين لو ثبَتَ اعتبارها في غير مقام القضاء يقول به ، ويمنع عن الاعتبار في أمثاله .
وأمّا الثامن : فلأنّ مقتضاه اعتبار شهادة العدلين في مقام الوصيّة ، وهو لا يقتضي اعتبار عموم شهادة العدلين .


3 . الكافي 4 : 386 ، ح 4 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ؛ وسائل الشيعة 9 : 181 أبواب كفارات الصيد ، ب 1 ، ح 4 . وتتمة الحديث : من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة . 1 . مجمع البيان 2 : 245 في تفسير الآية 96 من سورة المائدة . 2 . جوامع الجامع 1 : 405 .

393

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست