responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 392


وأمّا الثالث : فلما يظهر ممّا تقدَّم في الأوّل ، مضافاً إلى أنّ مقتضى طائفة من النصوص أنّ الغرض حرمة الإعراض عن تحمُّل الشهادة ، فضلا عن دلالتها على اعتبار شهادة الشهيدين ، فضلا عن العدلين ؛ لعمومها لشهادة الواحد ، لكون الأمر من باب مقابلة الجمع بالجمع وهي تفيد التوزيع ، إلاّ أنّ التوزيع لا يختصّ بمقابلة الواحد بالواحد ، بل هو أعمّ من الواحد والاثنين ؛ إذ المرجع إلى مقابلة اسم الجنس باسم الجنس ، إذ المدار على مقابلة المفرد المقابل للمثنّى والمجموع بالمفرد المقابل لهما ، والمفرد المقابل لهما لا يخرج عن اسم الجنس .
وبهذا يندفع توهّم المحذور في قوله سبحانه : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ( 1 ) لاقتضائه اشتمال كلّ واحد من رِجْلي المتوضّئ على كعبين ؛ حيث إنّ " الرِجْل " التي هي مفرد " الأرجل " من باب اسم الجنس ، فتصدق على الرِّجْلين ، والمفروض اشتمال الرِّجْلين على الكعبين ، فلا محذور في البين .
وأمّا الخامس : فلأنّ مقتضى اقتضاء مقابلة الجمع بالجمع للتوزيع كون الشهادة من الواحد ؛ قضيّة أنّ منفرد ضمير الجمع الحاضر ( 2 ) هو الفرد الواحد ، فمقتضاه اعتبار شهادة الشاهد الواحد ؛ فلا دلالة في ذلك على اعتبار شهادة الشاهدين فضلا عن العدلين .
وإن قلت : إنّه يتأتّى اعتبار شهادة الشاهدين فضلا عن العدلين بالأولويّة .
قلت : إنّ شهادة الشاهد الواحد غير معتبرة غالباً ، ولا مجال للأولويّة مع عدم اعتبار الأصل ، كما حرّرناه في بحث المنطوق والمفهوم .
وبما ذُكر يظهر الكلام في السابع .
وأمّا السادس : فلأنّ مقتضى ما رواه في الكافي صحيحاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، قلت له : الُمحْرم يقتل


1 . المائدة ( 5 ) : 6 . 2 . في " د " : " الآخر " ، وقد تقرأ " الأخير " .

392

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست