وبما ذُكر يظهر الكلام في الرابع . وأمّا الثاني : فلأنّ غاية الأمر دلالته على اعتبار شهادة الاثنين في باب المداينة ، ولا دلالة فيها على اعتبار شهادة الشهيدين على الإطلاق . وإن قلت : إنّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد . قلت : إنّ المدار في المورد في باب اعتبار عموم اللفظ دون خصوص المَورد على ما كان خارجاً عن الكلام من سؤال السائل ، أو وقوع الواقعة ، أو شأنِ نزول الآية . وأمّا لو كان المَورد الخاصّ مذكوراً في الكلام ، فلا محيص عن الاختصاص بالمورد ، وإلاّ للزم القول في " إن جاءك زيد فأكرمه " بدلالته على وجوب إكرام زيد وإن لم يجئ ، ولا يقول به عاقلٌ . نعم ، قد اتّفق توهُّم اعتبار عموم اللفظ مع اختصاص المورد المذكور في الكلام في موارد من كلامهم ، وقد زيّفناه في محلّه . ومع هذا إطلاقات الكتاب لا اعتبار بها ، فلا اعتبار بإطلاق الآية بعد دلالتها على العموم ، ومع هذا لا دلالة في الآية على اعتبار شهادة خصوص العدلين ، بل مقتضاها اعتبار شهادة الشهيدين مطلقاً . وإن قلت : إنّه يقيّد إطلاق الآية بالتقييد بالعدلين في آية الطلاق ( 1 ) . قلت : إنّه قد وَرَدَ التقييد بالعدالة في الطلاق المذكور في الكلام ، فكيف يقيّد الإطلاق الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام بالمقيّد الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام . نعم ، يتمّ التقييد بناءً على اعتبار عموم اللفظ مع خصوص المورد المذكور في الكلام . وقد سمعت عدم اعتباره .