responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 391


وبما ذُكر يظهر الكلام في الرابع .
وأمّا الثاني : فلأنّ غاية الأمر دلالته على اعتبار شهادة الاثنين في باب المداينة ، ولا دلالة فيها على اعتبار شهادة الشهيدين على الإطلاق .
وإن قلت : إنّ العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد .
قلت : إنّ المدار في المورد في باب اعتبار عموم اللفظ دون خصوص المَورد على ما كان خارجاً عن الكلام من سؤال السائل ، أو وقوع الواقعة ، أو شأنِ نزول الآية .
وأمّا لو كان المَورد الخاصّ مذكوراً في الكلام ، فلا محيص عن الاختصاص بالمورد ، وإلاّ للزم القول في " إن جاءك زيد فأكرمه " بدلالته على وجوب إكرام زيد وإن لم يجئ ، ولا يقول به عاقلٌ .
نعم ، قد اتّفق توهُّم اعتبار عموم اللفظ مع اختصاص المورد المذكور في الكلام في موارد من كلامهم ، وقد زيّفناه في محلّه .
ومع هذا إطلاقات الكتاب لا اعتبار بها ، فلا اعتبار بإطلاق الآية بعد دلالتها على العموم ، ومع هذا لا دلالة في الآية على اعتبار شهادة خصوص العدلين ، بل مقتضاها اعتبار شهادة الشهيدين مطلقاً .
وإن قلت : إنّه يقيّد إطلاق الآية بالتقييد بالعدلين في آية الطلاق ( 1 ) .
قلت : إنّه قد وَرَدَ التقييد بالعدالة في الطلاق المذكور في الكلام ، فكيف يقيّد الإطلاق الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام بالمقيّد الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام .
نعم ، يتمّ التقييد بناءً على اعتبار عموم اللفظ مع خصوص المورد المذكور في الكلام . وقد سمعت عدم اعتباره .


1 . الطلاق ( 65 ) : 2 .

391

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست