مضافاً إلى أنّ المصحّح خبره ربما لا يكون مشتركاً ، كما في محمّد بن عليّ ماجيلويه ( 1 ) ، حيث إنّ العلاّمة صحّح طُرُقاً هو فيه ، وهو لا يكون مُشركاً وإن قلنا باشتراك ماجيلويه ( 2 ) وقد حرّرنا الكلام في باب اشتراكه في الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن عليّ بن محمّد ، فلا يتمّ التزييف المذكور على إطلاقه . إلاّ أن يقال : إنّ الغرض سلب العموم في قبال دعوى العموم ، وفضلا عن أنّ معرفة كون التوثيق من باب الشهادة لا يتيسّر حصولها بالرجوع إلى كتب الرجال ، بل لابدّ في المعرفة من الرجوع إلى معنى الشهادة اصطلاحاً . اللّهمّ إلاّ أن يكون الغرض أنّه يعرف بالرجوع إلى كتب الرجال ابتناء توثيقات أهل الرجال على العلم . وبهذا يظهر كون الأمر من باب الشهادة . لكنّك خبير بأنّ ابتناء التوثيق على العلم لا يجدي بمجرّده في كون الأمر من باب الشهادة ؛ لإمكان ابتناء الخبر على العلم ، بل ابتناؤه عليه على القول به . ومع ما ذُكر نقول : إنّ الظاهر أنّ المَدار في الكلام المذكور على التمسُّك بوجه واحد ، ولا خفاء في أنّ قوله : " وربما كان " على ذلك أجنبيّ بالنسبة إلى سابقه ، أعني دعوى ابتناء التصحيح على تمييز المشتركات . إلاّ أن يقال : إنّ المَدار في ذلك على التمسُّك تارةً بأنّ التصحيح مبنيّ على تمييز المُشتركات ، وربما كان التمييز بالظنّ . وأُخرى : بأنّ التصحيح ربّما كان مبنيّاً على ما جرى عليه المصحّح في كتاب الرجال من الحكم بالتوثيق بالاجتهاد . لكن نقول : إنّه يندفع الوجه الأوّل بأنّه ربما يكون التوثيق أيضاً مَبنيّاً على تمييز المُشترك ، بأن يميّز الرجل المُشترك بين شخصين ويوثّق أحد الشخصين . ويندفع الوجه الثاني : بأنّه لو كانت توثيقات أهل الرجال مبنيّة على العلم ، فتصحيح العلاّمة لو كان مبنيّاً على توثيقه في كتاب الرجال - والمفروض ابتناء
1 . في " ح " : " محمّد بن علي بن محمّد بن ماجيلويه " ، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه موافقاً لكتب الرجال . 2 . خلاصة الأقوال : 278 ، الفائدة الثامنة .