اقتصر على حكاية كلام والده ، وظاهره اعتقاده " ( 1 ) . والشرائع إنّما هو الرسالة على ما يقتضيه كلام النجاشي ( 2 ) ، وغيرها كما هو ظاهر الفهرست ( 3 ) ، وكلام بعض الأعلام ( 4 ) . وحكى في الذكرى عن ابني بابويه كفاية الحائط عن يسار المصلّي في استحباب التسليمتين إلى جانب اليمين واليسار ، فقال : " لا بأس باتّباعهما ؛ لأنّهما جليلان ، ولا يقولان إلاّ عن ثبت " ( 5 ) ومزيد الكلام في الأُصول . وثانياً : أنّ الإجماع إنّما هو في باب استنباط الأحكام الشرعيّة ، وأمّا الظنون الرجاليّة فليس الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من قول الفقيه في الأُصول الرجاليّة بثابت ، فتتأتّى حجّيّته بناءً على حجّيّة مُطلق الظنّ . وكذا تتأتّى حجّيّته بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة بمُقتضى ما تقدّم . وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره الفاضل التستري في بعض الحواشي على التهذيب في أوائل الكتاب في تزييف ما قيل " من أنّ حكم العلاّمة - مثلا - بصحّة الرواية المشتملة على المجهول ممّا يدلّ على توثيقه ؛ إذ هو بمنزلة حكمه ابتداءً " بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة على ما يفهم من الكتب المصنّفة في الرجال ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية ؛ إذ هو من باب الاجتهاد ، لأنّه مَبنيّ على تمييز المشتركات . وربما كان الحكم بالصحّة مبنيّاً على ما رجّحه في كتاب الرجال من توثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته عليه .
1 . ذكرى الشيعة 2 : 165 . 2 . رجال النجاشي : 389 / 1049 . 3 . الفهرست : 156 / 695 . 4 . معالم العلماء : 65 . 5 . ذكرى الشيعة 3 : 434 ، وهو في الفقيه 1 : 210 ، والمقنع : 29 .