أو الممدوح وغير الإمامي العدل أو الممدوح ، والظنّ الناشئ من القرائن ، بل الظنّ الناشئ من تزكية المجهول ؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظنّ . والأوّل وإن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار والكفاية - بل طريقة الفقهاء إلاّ مَنْ شذّ مُستقِرَّة تحصيلا ونقلا على الاكتفاء ، حتّى أنّ المحقّق لم يجْرِ في الفقه على اعتبار تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين ( 1 ) - لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأحزابه هو كفاية مطلق الظنّ ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقرار في روايات ابن أبي عمير وأحزابه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة ، وليس المُتحصَّل في الباب غير الظنّ الناشئ من القرينة . بل نقول : إنّ مقتضى عموم حجّيّة الظنّ في نفس الأحكام حجّيّة الظنّ في المقام ولو كان مستنِداً إلى القرينة . بل نقول : إنّ العلم بالعدالة مُتعذِّر في المقام . ومقتضى كلام السيّد المرتضى في باب الأمر بالفعل المشروط مع العلم بانتفاء الشرط - على ما حكاه في المعالم - تسلّم قيام الظنّ مقام العلم عند تعذُّره ( 2 ) . بل حكى في المعالم في باب حجّيّة خبر الواحد دعوى الإجماع على القيام المذكور ( 3 ) . بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله : " لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظنّ مع القدرة على العلم ، فإن تعذّر العلم ، اكتفي بالظنّ المبنيّ على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل " ( 4 ) وما عن النهاية في بحث الواجب الكفائي من قوله :
1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . معالم الدين : 86 ؛ انظر الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 164 . 3 . انظر معالم الدين : 189 . 4 . تذكرة الفقهاء 6 : 74 .