الشاهد ، بل ربّما يكون الأمر من باب نقل المكتوب ، بل من باب المكتوب على المكتوب بوسائط عديدة كما يظهر ممّا تقدّم . بل المَدار في الشهادة على العلم ، والتزكية لا تخرج غالباً عن الظنّ ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ بناءً على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة . بل لا جدوى في دخولها في باب الشهادة على القول بانحصار اعتبار الشهادة بباب المرافعات عند الحاكم . بل لا جدوى في الدخول أصلا ؛ إذ لو كان اعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة ، للزمت عدالة المزكّي ثمّ المزكّي للمزكّي وهكذا بتزكية عدلين ، فلا يعتبر من الأسانيد إلاّ ما كان كلّ واحد من رجاله عدلا بتزكية عدلين ثبتت عدالتهما ، ثمّ عدالة مَنْ زكّاهما ومَنْ زكّى المزكّى بتزكية عدلين ، وهذا يستلزم الدور أو التسلسل . إلاّ أن يقال : إنّه لا شكّ في كفاية العلم بالعدالة بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة ، ويمكن انتهاء سلسلة التزكية إلى العلم بالعدالة بتوسّط العِشرة . لكن هذا المقال إنّما يتمّ بناءً على إمكان حصول العلم بالعدالة بواسطة العِشرة ، وهي غير داخلة في الخبر غالباً أيضاً ؛ إذ المدار فيه على القول ، وهي لا تخرج عن المكتوب بوسائط كما سمعت . بل الظاهر من أدلّة اعتباره - على تقدير الدلالة - إنّما هو ما كان مستنداً إلى العلم وإن كان الخبر صادقاً على ما كان مستنِداً إلى الظنّ ، أو المدار في الخبر على الاستناد إلى العلم أو الحسّ على القول به ، والمَدار في التزكية غالباً على الظنّ . بل لا جدوى في الدخول في الخبر ؛ لعدم تماميّة أدلّة اعتبار الخبر ، بل الإخبار هنا من باب الإخبار عن الموضوع من حيث التحصّل ، والمشهور فيه لزوم تحصيل العلم . لكن نقول : إنّ في المقام ظنوناً : الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل