responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 328


" التكليف فيه موقوف على الظنّ ؛ لأنّ تحصيل العلم بأنّ غيره لم يفعل غير ممكن ، بل الممكن الظنّ " ( 1 ) وما عن الذكرى من قوله : " ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكَّ فيه في الصلاة ، بنى عليه ؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال ، فاكتفي بالظنّ تحصيلا لليسر ودفعاً للجرح " ( 2 ) وما عن المقدّس من قوله :
" أمّا وجوب الاجتهاد في القبلة : فلأنّه إذا لم يحصل العلم ، وجب ما يقوم مقامه ، وهو الظنّ عن أمارات شرعيّة ، وهو الّذي يحصل بالاجتهاد " ( 3 ) هو دعوى قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر أيضاً .
إلاّ أنّ مُقتضى العبارة الأخيرة هو قيام الظنّ الثابت حجّيّته بالخصوص .
وحكي ذلك - أعني دعوى القيام المذكور - عن السرائر ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) ، بل اكتفى بعض الفحول في بعض أدلّته على حجّيّة مطلق الظنّ في نفس الأحكام بمجرّد انسداد باب العلم ، وتحقّق الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذُّر ( 7 ) .
وما نحن فيه هو القدر المتيقّن ممّا يدخل في دعوى الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذُّر ، حيث إنّ المقصود بدعوى الإجماع المذكور إمّا ادّعاء الإجماع فيما عُلم بقاء الحكم فيه من الخارج ، أو المقصود دعوى الإجماع على أمرين : بقاء الحكم فيما تعذَّر فيه العلم ولو لم يثبت البقاء من الخارج ، وحجّيّة الظنّ ، والأخير محلّ الكلام ، إلاّ أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوباً واستحباباً .


1 . نقله عنه في هداية المسترشدين : 273 . 2 . ذكرى الشيعة 4 : 54 . 3 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 52 . 4 . السرائر : 1 : 86 . 5 . التنقيح الرائع 1 : 171 . 6 . انظر المعتبر 2 : 70 . 7 . المراد به الميرزا القمّي في القوانين المحكمة 1 : 440 .

328

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست