نعم ، الأظهر القول بعموم حجّيّة البيّنة ، لكنّه أمر آخر . وسادساً : أنّه يحتمل أن تكون التزكية من باب الخبر ، فكان عليه سدّ هذا الاحتمال . قال شيخنا البهائي في المشرق : وهلاّ كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنّها ليست شهادة كالرواية ، وكنقل الإجماع ، وتفسير مُترجم القاضي ، وإخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد ، وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمريض ، وإخبار أجير الحجّ بإيقاعه ، وإعلام المأموم الإمامَ بوقوع ما شكّ فيه ، وإخبار العدل العارف بالقبلة الجاهلَ العلامات ( 1 ) . لكن يمكن الذبّ بأنّ الغرض أنّ عموم مفهوم آية النبأ غير واف باعتبار التزكية ؛ قضيةَ لزوم التناقض على تقدير العموم ، ولا جدوى في مجرّد صدق الخبر ، فلابدّ من البناء على التعدّد ؛ بناءً على عموم حجّيّة البيّنة ، فلا يتطرّق الإيراد المزبور . ولكن نقول : إنّه خلاف ظاهر الاستدلال بلا إشكال . وبعدَ ما سمعتَ أقول : إنّه لو كان المدار على الشهادة ، فلابدَّ في المزكّىِ من شهادة العدلين أيضاً ، وهكذا إلى أن يدور الأمر أو يتسلسل كما يأتي . وهذا المحذور يتطرَّق أيضاً على القول باشتراط العدالة والإيمان في اعتبار الخبر . وبعد هذا أقول : إنّه لا جدوى في التوثيق من باب الشهادة لو كان مَبنيّاً على كلام الغير ولو احتمالا ، واحتمال الابتناء جار في عموم التوثيقات مع قطع النظر عن الظهور في البعض ، فلا مجالَ للعمل بالتوثيقات رأساً . ومن ذلك أنّ المولى التقيّ المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم أنّه لم