مَثَلا : ما صدرَ من التوثيق عن النجاشي ليس بخطّه فيما بين أيدينا ، بل ما بين أيدينا مكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة . إلاّ أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد . هذا لو كان التوثيق من النجاشي مثلا دراية ، وأمّا لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه ، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة . وثالثاً : أنّ الشهادة مبنيّة على العلم ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالباً عن الظنّ . إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة ، وقد تقدَّم عدم الاعتبار . إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت وإن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبراً في معنى الشهادة . لكن نقول : إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة ، كما يأتي . ورابعاً : أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت ، قال شيخنا البهائي في مشرقه : " والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا ، بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم " ( 1 ) . إلاّ أن يقال : إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين ، وغيرها غير ثابت الاعتبار ، بل نادر الاعتبار على تقدير الاعتبار ، فلابدّ من الاقتصار عليها . وخامساً : أنّه مبنيّ على عموم حجّيّة البيّنة ، وهو غير بيِّن ولا مبيَّن في الاستدلال ، فهو من باب الدعوى بلا بيّنة .