يَعتَبِر توثيق العلاّمة والسيّد ابن طاوس والشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب ؛ تمسُّكاً بأنّهم ناقلون عن القدماء ( 1 ) . إلاّ أنّه لو ثبت النقل في حقّ الأكثر ، فاحتمال النقل جار في كلّ واحد من التوثيقات ولو مع القطع بالاجتهاد في البعض إجمالا بالنسبة إلى بعض أهل الرجال ، فيلزم إهمال التوثيقات بالكلّيّة . وفيه من المحذور ما لا يخفى . الثاني : أنّ العدالة شرط في قبول الخبر ، ومقتضى اشتراط العدالة اعتبار العلم في حصولها ، إلاّ أنّ البيّنة تقوم مقام العلم شرعاً ، وأمّا غيرها فيتوقَّف الاكتفاء به على الدليل ، وهو غير ثابت . وفيه أوّلا : أنّه يحتمل أن يكون الأمر من باب ممانعة الفِسق لا اشتراط العدالة ، وممانعة الفسق لا تقتضي اشتراط العدالة . ونظير هذا المقال يتأتّى في كثير من الموارد ، مثلا : يتأتّى الكلام في أنّ القلّة شرط لانفعال الماء بمُلاقاة النجاسة أو الكرّيّة مانعة ؟ وأنّ التزكية أو جواز أكل اللحم شرط لصحّة الصلاة ، أو عدم التزكية أو عدم جواز أكل اللحم مانع ؟ وأنّ البلوغ شرط لكون الدم حيضاً ، أو الصغر مانع ؟ وأنّ القدرة على التسليم شرط في صحّة البيع ، أو العجز مانع ؟ وأنّ القبض قبل التفرّق شرط في صحّة بيع الصرف والسلف ، أو التفرّق مانع ؟ بل يتأتّى الكلام في جميع العمومات المخصّصة في خلوّ الخاصّ عن الشرط ، أو وجود المانع فيه . والمَدار في الفرق بين اشتراط أحد المتقابلين وممانعة الآخر هو إصلاح حال الاقتضاء ، وإناطة تعلُّق الحكم بوجود الشرط بكون الموضوع غير قابل بذاته لتعلُّق الحكم في الأوّل ، وإفساد الحال بكون الموضوع قابلا بذاته لتعلُّق الحكم