< فهرس الموضوعات > ادلّة اعتبار العدد في التزكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال صاحب المعالم < / فهرس الموضوعات > والإخبار ، بأن كان في مقام يذكر المزكّي فيه الخلاف ، فيجب على المجتهد اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال ويترجّح لديه الردّ أو القبول . وربما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلاّمة في النهاية ، حيث إنّه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح ( 1 ) ، إلاّ أنّ العلاّمة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد وزيّفه ( 2 ) ، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد . [ أدلّة اعتبار العدد في التزكية ] واستدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية - قولا ( 3 ) بالقول الأوّل - بوجهين ( 4 ) : الأوّل : أنّ التزكية شهادة ، ومن شأنها اعتبار العدد فيها ، كما هو ظاهر . وفيه أوّلا : إنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ، فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها . وثانياً : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ( 5 ) ، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .
1 . معالم الدين : 204 . 2 . انظر تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : 79 . 3 . أي : مع أنّه قائل بالقول الأوّل ، وهو عدم اعتبار العدد في التزكية . 4 . منتقى الجمان 1 : 14 . 5 . قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض تعليقات التهذيب : ذكرت للوالد ( قدس سره ) أنّ الاعتماد على كون المزكّي شاهداً محل كلام ؛ لأنّ العلم من المستبعد حصوله لأمثالهم ، أي المصنّفين في الرجال كالنجاشي والشيخ ، وربما يرجّح كون التزكية إخباراً لا شهادةً . وأجاب الوالد ( قدس سره ) بأنّه علم اعتماد النجاشي على الشاهدين . وللمحقّق المذكور رسالة في باب تزكية أهل الرجال . ( منه ( رحمه الله ) ) .