ثبوتاً من عدالة كلٍّ من رواة الرواية الأُخرى . فلا مجالَ لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضاً . ثمّ إنّه يشبه كلامَ العلاّمة كلامُ ابن الغضائري حيث يقول : إنّ حديثه يعرف تارة وينكر أُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهداً ، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز ( 1 ) . ونظيره غير عزيز . قوله : " ويجوز أن يخرج شاهداً " الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقاً . ولعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة . وربّما فسّر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضاً - بأنّ الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف وحَسَن ، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر . الثالث والعشرون [ في تصاريف " ثقة " ] أنّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في كلمات الرجال ، ودلالتها على العدالة ، هل يطّرد الاصطلاحُ في تصاريفِها ، أم لا ؟ ومن هذا الباب ما نقلَه النجاشي عن أصحابنا من أنّ " الحسن بن محمّد بن جمهور كان أوثق من أبيه " ( 2 ) . وكذا ما ذكَره النجاشي من أنّ " عليّ بن أسباط كانَ أوثقَ الناسِ وأصدَقَهم لهجة " ( 3 ) .
1 . حكاه عنه في خلاصة الأقوال : 201 / 7 . 2 . رجال النجاشي : 62 / 144 . 3 . رجال النجاشي : 252 / 663 .