المدح وإحرازِ حُسْن الحديث ما يلزمُ في ثبوتِ العدالة وإحراز صحّة الحديث ، ويكفي فيه ما يكفي فيه . نعم ، يتأتّى الظنّ بالعدالة . هذا في صورة قصور السند ، وأمّا في صورة قصور الدلالة فلا بأسَ بدعوى ثبوت المدح ، ويكفي فيه ما يكفي فيه . وأمّا ما احتملَهُ الفاضلُ الأسترآبادي من الوجهين فيمكن أن يكون المقصودُ به كفايةَ الروايةِ القاصرة في ترجيح أحد المتعارضين لو تعارضا في عدالة الرجل وعدم عدالته ، أو تأييد الرواية المعتبرة ، أي الموصوف راويها بالعدالة لو وردت بعدالة الرجل . لكنّك خبيرٌ بأنّه لو تقاصرت الدلالة فكان غاية الأمر الدلالة على المدْح ، فهذا لا يوجبُ ترجيحَ ما يدلّ على العدالة لو تعارضَ مع ما يدلّ على عدم الدلالة . ويمكن أن يكون المقصود الكفاية في ترجيح رواية الراوي في المسائل الفقهية لو تعارضت روايتان وكانت رواية الراوي المشار إليه موافقةً لإحدى الروايتين ؛ لعدم اشتراط الترجيح في تعارض الخبرين بالعدالة ، وإنْ كان اعتبارُ الخبرِ في حال الانفراد مشروطاً ومنوطاً بالعدالة ؛ لكفاية مطلق الظنّ في باب الترجيح ، أو الكفاية في تأييد رواية الراوي المشار إليه لرواية معتبرة لو وردت في الفقه واتّفق مفاد الروايتين . ويمكنُ أنْ يكونَ المقصودُ بالترجيح عند التعارض هو ترجيح الرواية القاصرة ، أو تأييدها لرواية الراوي المشار إليه لو وقَع التعارضُ بينَ روايتهِ ورواية أُخرى في مسألة فقهيّة ، أو وقعت رواية الراوي المشار إليه في الفقه منفردة . لكنّك خبيرٌ بأنّه يمكنُ أن يكونَ من رواة الرواية الأُخرى [ مَنْ ] ثبتت عدالته بوجه أقوى ، فلا مَجالَ لترجيح رواية الراوي المشار إليه ، مع أنّه يمكن أن يكونَ في سَنَد رواية الراوي المشار إليه مَنْ كان ثبوت عدالته بوجه أضعف من ثبوت عدالة رواة الرواية الأُخرى كلاّ أو بعضاً . وإن كان عدالة الراوي المشار إليه أقوى