إلى المضارع ، وقوله : " وكان يغتسل " إذ كان المناسب " واغتسل " لو كان الضمير راجعاً إلى العشر . والأظهر الرجوع إلى العشر . وعليه جرى السيّد السند المذكور ؛ تعليلا بأنّه المحدَّث عنه في آخر الحديث . قال : وتذكير الضمير هيّنٌ ، لكن تعليله يحتاج إلى تحريره بما يظهر ممّا مرّ ، وأمّا المساهلة في الضمير فإنّما هي مبتنية على توهّم كون حال الضمير في باب العدد من الثلاثة إلى العشرة حال التميز ، لكنّه ليس الأمر كذلك ، بل الضمير يذكّر في الرجوع إلى المذكّر ، ويؤنّث في الرجوع إلى المؤنّث . ويظهرُ الحالُ بالرجوع إلى التصريح ؛ إذ فيه : ثلاثة من الشجر غرستها وخمسة من التمر أكلتها ، بل عدم ذكر حال الضمير في باب العدد من باب الحوالة على القانون المعهود . والظاهرُ أنّ نظر العلاّمة المجلسي فيما ذكره في زاد المعاد من ورود رواية باستحباب الغسل في كلّ ليلة من شهر رمضان ( 1 ) إلى ما رواه في الوسائل ( 2 ) وما ذكره في الحاشية ، وإلاّ فقد روى تلك الرواية في طهارة البحار في باب الأغسال وأحكامها ( 3 ) وهي خالية عن قوله : " من شهر رمضان بعد العشر " . ونفى السيّد السند النجفي الاطّلاع على استحباب الغسل في جميع ليالي شهر رمضان في شيء من كتب الأخبار . ويرشد إلى كون الضمير في تلك الرواية راجعاً إلى العَشْر : ما رواه المحدّث المذكور عن ابن طاووس بالإسناد عن بعض الأصحاب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسلُ في شهر رمضان في العَشْر الأواخر في
1 . زاد المعاد : 98 . 2 . وسائل الشيعة 2 : 953 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 14 ، ح 6 ؛ الإقبال : 21 . 3 . البحار 78 : 18 ، ح 24 .