والمستثنى ، كما يقال : " لا عِدَّةَ على مَنْ لم يُدخَل بها ، عدا المتوفّى عنها زوجُها إجماعاً " . والظاهر عود دعوى الإجماع إلى المستثنى منه . وأيضاً قد روى في التهذيب بالإسناد عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، قلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّت بعد ما يموتُ ، ومَنْ مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : " أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد " ( 1 ) . قال الفاضل الخواجوئي في بعض فوائده : " الأكبر صفة للابن لا لإسماعيل ، فلا يتوهّم أنّه كان له ابنان مسمّيان بإسماعيل الأكبر والأصغر " . وأيضاً قد روى المحدّث الحُرّفي طهارة الوسائل - في باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان - عن ابن طاووس في الإقبال عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد عبّاس الجوهري عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لمّا كان أوّلُ ليلة من شهر رمضان قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحمَد الله وأثنى عليه ، إلى أن قال : " حتى إذا كان أوّل ليلة من العشر من شهر رمضان قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كلّه ، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين " ( 2 ) . ونقل السيد السند النجفي في المصابيح عن المحدّث المذكور في حاشية الوسائل : أنّ الظاهر عود الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " في كلّ ليلة منه " إلى الشهر ، فإنّه أقرب ؛ لوجوه ، ويحتمل عوده إلى العشر . قال السيّد السند المذكور : ولعلّ تلك الوجوه تذكير الضمير ، وقرب المرجع ، وتغيير الأُسلوب عن الماضي
1 . التهذيب 1 : 429 ، ح 1366 باب تلقين الميت ؛ وسائل الشيعة 3 : 290 ، أبواب غسل المس ، ب 1 ، ح 2 . 2 . الإقبال : 21 بتفاوت ، وفيه : " بن محمّد بن عياش " ؛ وسائل الشيعة 2 : 953 ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب 14 ، ح 6 .