بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغويّ . ثمّ إنّ الشهيد في القواعد حكم باشتراك الرواية والشهادة في الجزم ، واختلافهما باختصاص الرواية بكون المخبَر به أمراً عامّاً لا يختصّ بمعيّن ، كالأخبار الواردة في بيان الأحكام ، واختصاص الشهادة باختصاص المَشهود به بالمعيّن ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان . فحكم بوقوع اللَّبْس في رؤية الهلال من جهة عدم اختصاصه بشخص معيّن واختصاصه بشهر معيّن ، وإخبار المترجم عند الحاكم من جهة عمومه للترجمة ، فقال : والأقوى التعدُّد في الموضعين ، وإخبار المقوّم من جهة نصبه لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية وإلزامه بمعيّن ، وإخبار القاسم من جهة نصبه لكلِّ قسمة ومن حيث التعيين في كلّ قضيّة ، والإخبار عن عدد الركعات أو الأشواط من جهة أنّه لا يُخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية ، وأنه إلزام لمعيّن لا يتعدّى ، والإخبار بالطهارة والنجاسة ، أمّا لو كان ملكه فلا شكّ في القبول ، والإخبار عن دخول الوقت ، والإخبار عن القبلة ، وإخبار الخارص . فقال : والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلاّ في الإخبار بالنجاسة إلاّ أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك . فقال : أمّا المفتي فلا خلاف في أنّه لا يُعتبر فيه التعدّد ، وكذا الحاكم ؛ لأنّه ناقل عن الله عزّ وجلّ إلى الخلق ، فهو كالراوي ، ولأنّه وارث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام الذي هو واحد . فقال : وأمّا قبول الواحد في الهدية وفي الإذن في دخول دار الغير فليس من باب الشهادة ؛ لا لأنّه رواية ؛ إذ هو حاكم خاصّ لمحكوم عليه خاصّ ، بل هو شهادة ، لكن اكتفي فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ؛ ولهذا قيل : وإن كان صبيّاً . ومنه إخبار المرأة في إهداء العروس