مرّ من كلام سيّدنا ، ولا مطلقاً ، بل القول بإناطة صدق الشهادة بكونها عند الحاكم ولو كانت في مثل رؤية الهلال والطهارة والنجاسة لا يقول به قائل . والأظهر حوالة الفرق إلى العُرف وفاقاً لبعض الأكابر ، كما أنّ الأظهر حوالة الفرق بين الصدق والكذب إلى العرف ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ . لكن لا يصدق الخبر في غالب موارد صدق الشهادة ، مع أنّ أهل العرف العامّ لا يطّلعون على المعنى المصطلح عليه في الشهادة ، إلاّ أن يُحال الفرق إلى العرف الخاصّ بالأصالة بالنسبة إلى الشهادة ، ومن باب المُتابعة للّغة بالنسبة إلى الخبر . أو يقال : إنّه قد يسري المعنى الاصطلاحي إلى العرف العامّ ، فإنّ أهل العرف العامّ يفرّقون بين الخبر بالمعنى اللغوي والشهادة بالمعنى الاصطلاحي ، فلا بأس بحوالة الفرق بينهما إلى العرف العامّ . وبعدما سمعت أقول : إنّه كثيراً مّا تُطلق الشهادة في العرف على الاطّلاع ، كما يقال : " جئت أمس ببابك " و " زيد شاهدٌ عليه " . بل منه قول القاضي : " ائتني بشاهدك " و " مَنْ شاهدك " . فيمكن أن يقال : إنّ الشهادة حقيقة في مطلق الاطّلاع ، كما هو مقتضى ما تقدّم من كلام صاحب المصباح ( 1 ) ، وقد صارت حقيقة في الاطّلاع الخاصّ . وبعد ، فعسى أن يظهر بما مرّ ، بل لا خفاءَ في أنّه يتأتّى الكلام في دخول التزكية في الخبر بالمعنى اللغويّ والشهادة بالمعنى المصطلح عليه . وأمّا الخبر بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغويّ فلا يرتبط بالمقام ، كما أنّ الشهادة بالمعنى اللغويّ لا ترتبط بالمقام أيضاً ، فلا حاجة إلى الفرق بين الخبر بالمعنى اللغويّ والشهادة بالمعنى اللغويّ . وكذا الفرق بين الخبر