responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 424


إلى زوجها ( 1 ) .
أقول : إنّ الظاهر من تعبيره بالرواية وحكمه باختصاصها بالأمر العامّ كونُ الغرض من الرواية هو الخبر بالمعنى المصطلح عليه ، لكن مقتضى ما ذكره من موارد اللَّبْس كون الغرض منها هو الخبر بالمعنى اللغويّ .
لكنّك خبير - بعد الإغماض عن التناقض في كلامه - بأنّ الفرق بين الخبر بالمعنى الاصطلاحي والشهادة بالمعنى الاصطلاحي بعد ظهوره - كما مرّ - لا نفع فيه ، ولو تطرَّق نفع في الباب ، لكانَ النفع في الفرق بين الخبر بالمعنى اللغويّ والشهادة بالمعنى الاصطلاحي ، لكن لا نفع فيه أيضاً كما يظهر ممّا يأتي .
وأيضاً مقصوده من التعدّد إنّما هو الاثنان من الذكور ، فالمقصود من لزوم التعدّد في رؤية الهلال والترجمة - بناءً على كون الأمر فيهما من باب الشهادة - إنّما هو عدم كفاية الواحد ، وعدم لزوم الزائد على الاثنين .
لكنّك خبير بأنّه لابدّ في اللواط والسحق من شهود أربعة ، ويثبت كثير من الأُمور بشاهدين ، وشاهد وامرأة ، وشاهد ويمين ، كالديون والأموال ، ويثبت بعض الأُمور بثلاثة رجال وامرأتين ، كالزنا الموجب للرجم ، وبعضها برجلين وأربع نسوة ، وبعضها بالرجال وبعضها بالنساء ، منفردات ومنضمّات ، كالولادة والاستهلال وغيرهما .
وأيضاً مقتضى كلماته : أنّ المدار في لزوم التعدّد على صدق الشهادة ، والمدار في كفاية الواحد على صدق الإخبار .
لكنّك خبير بأنّ كفاية الواحد في الموضوعات لا تتمّ إلاّ بالعناية ، أعني دعوى الاستقراء في الأخبار . وظاهر كلامه تسلّم كفاية الواحد في الإخبار عن الموضوعات .


1 . القواعد والفوائد : 247 - 248 ، الفائدة 1 .

424

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست