واختاره المحقّق القمّي في الغنائم ( 1 ) وظاهر الدروس التوقُّف ( 2 ) . وفي المقام عنوان آخر : هو أنّه هل يكفي ثبوت الرؤية بشهادة العدلين عند الحاكم أو لا ؟ وفيه قولان . ونظيره الكلام في كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض العوام في حقّ غيره ممّن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة ، سواء كان مجتهداً أو مقلّداً . وربّما يتأتّى الكلام في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيّاً على رؤية الحاكم في الشهر السابق ، أو شهادة العدلين بها فيه ، وعدمه . وكذا يتأتّى الكلام في اعتبار الشهادة لو شهد أحد العدلين بالرؤية في أوّل شهر شعبان ، وشهادة الآخَر بالرؤية في أوّل شهر رمضان ، مع مساعدة الأوّل للثاني بانقضاء ثلاثين يوماً من الأوّل . وربّما نقل عن الوالد الماجد ( رحمه الله ) وبعض آخَر عدم اعتبار حكم الحاكم في باب الهلال في حقّ حاكم أعلم . ولتفصيل الكلام في الكلّ مقامٌ آخَر . [ في شرائط اعتبار شهادة العدلين ] وينبغي أن يُعلم أنّه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناءً على عموم اعتبارها بما يشترط به ، بناءً على اختصاص اعتبارها بالمرافعات . وأيضاً يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار شهادة العدلين - بناءً على اختصاص اعتبارها بالمُرافعات ، أو عموم اعتبارها لغير المرافعات - بكون العدلين من أهل الخبرة . لكن مورد الكلام مُنحصر فيما يختلف حال التشخيص المشهود به بكون العدلين من أهل الخبرة . وأمّا ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من أهل