responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 413


واختاره المحقّق القمّي في الغنائم ( 1 ) وظاهر الدروس التوقُّف ( 2 ) .
وفي المقام عنوان آخر : هو أنّه هل يكفي ثبوت الرؤية بشهادة العدلين عند الحاكم أو لا ؟ وفيه قولان . ونظيره الكلام في كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض العوام في حقّ غيره ممّن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة ، سواء كان مجتهداً أو مقلّداً .
وربّما يتأتّى الكلام في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيّاً على رؤية الحاكم في الشهر السابق ، أو شهادة العدلين بها فيه ، وعدمه .
وكذا يتأتّى الكلام في اعتبار الشهادة لو شهد أحد العدلين بالرؤية في أوّل شهر شعبان ، وشهادة الآخَر بالرؤية في أوّل شهر رمضان ، مع مساعدة الأوّل للثاني بانقضاء ثلاثين يوماً من الأوّل .
وربّما نقل عن الوالد الماجد ( رحمه الله ) وبعض آخَر عدم اعتبار حكم الحاكم في باب الهلال في حقّ حاكم أعلم . ولتفصيل الكلام في الكلّ مقامٌ آخَر .
[ في شرائط اعتبار شهادة العدلين ] وينبغي أن يُعلم أنّه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناءً على عموم اعتبارها بما يشترط به ، بناءً على اختصاص اعتبارها بالمرافعات .
وأيضاً يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار شهادة العدلين - بناءً على اختصاص اعتبارها بالمُرافعات ، أو عموم اعتبارها لغير المرافعات - بكون العدلين من أهل الخبرة .
لكن مورد الكلام مُنحصر فيما يختلف حال التشخيص المشهود به بكون العدلين من أهل الخبرة . وأمّا ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من أهل


1 . غنائم الأيّام : 474 . 2 . الدروس الشرعيّة 1 : 286 .

413

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست