الخبرة ، فلا إشكال في عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من أهل الخبرة ، وبالجملة ، لا إشكال في الاشتراط بناءً على اشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ ، ولا إشكال في عدم الاشتراط بناءً على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين [ بالظنّ ] . وربّما يظهر من صاحب المعالم القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بعموم الاعتبار ( 1 ) ؛ حيث إنّ الظاهر منه القول بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين مع عدم كون العدلين من أهل الخبرة ، وهو مبنيّ على القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ ، لكنّه يُنافي ما تقدّم من أنّ الظاهر منه اعتبار شهادة العدلين في صورة الشكّ . ويمكن أن يقال : إنّه لو شهدَ العدلان من غير أهل الخبرة بما يختلف تشخيصه بالخبرة وعدمها ، فينكشف كون العدلين من أهل التدليس وتزيين الظاهر ؛ فلا ينافي القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بكون اعتبار شهادة العدلين من باب التعبّد . وأيضاً الظاهر - بل بلا إشكال - قيام الاتّفاق على اشتراط اعتبار الشهادة باستنادها إلى المُشاهدة . ويُنافيه ما عن جماعة من ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين ( 2 ) . وكذا ما في الروضة من نفي الخلاف عن ثبوت ولاية القاضي المنصوب من جانب الإمام ( عليه السلام ) بشهادة العدلين ( 3 ) . وعن الكفاية استظهار نفي الخلاف عنه ، وكذا ما نقل من ظهور الاتّفاق على
1 . معالم الدين : 244 . 2 . منهم النراقي في مناهج الأحكام : 182 ؛ وانظر عوائد الأيام : 812 . 3 . الروضة البهيّة 3 : 67 .