responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 414


الخبرة ، فلا إشكال في عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من أهل الخبرة ، وبالجملة ، لا إشكال في الاشتراط بناءً على اشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ ، ولا إشكال في عدم الاشتراط بناءً على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين [ بالظنّ ] .
وربّما يظهر من صاحب المعالم القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بعموم الاعتبار ( 1 ) ؛ حيث إنّ الظاهر منه القول بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين مع عدم كون العدلين من أهل الخبرة ، وهو مبنيّ على القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ ، لكنّه يُنافي ما تقدّم من أنّ الظاهر منه اعتبار شهادة العدلين في صورة الشكّ .
ويمكن أن يقال : إنّه لو شهدَ العدلان من غير أهل الخبرة بما يختلف تشخيصه بالخبرة وعدمها ، فينكشف كون العدلين من أهل التدليس وتزيين الظاهر ؛ فلا ينافي القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بكون اعتبار شهادة العدلين من باب التعبّد .
وأيضاً الظاهر - بل بلا إشكال - قيام الاتّفاق على اشتراط اعتبار الشهادة باستنادها إلى المُشاهدة .
ويُنافيه ما عن جماعة من ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين ( 2 ) .
وكذا ما في الروضة من نفي الخلاف عن ثبوت ولاية القاضي المنصوب من جانب الإمام ( عليه السلام ) بشهادة العدلين ( 3 ) .
وعن الكفاية استظهار نفي الخلاف عنه ، وكذا ما نقل من ظهور الاتّفاق على


1 . معالم الدين : 244 . 2 . منهم النراقي في مناهج الأحكام : 182 ؛ وانظر عوائد الأيام : 812 . 3 . الروضة البهيّة 3 : 67 .

414

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست