وجهالة المستند . وأمّا صورة ظهور استناد الحكم إلى الرؤية أو جهالة المستند فكلٌّ منهما عنوان على حدة كما يأتي . والظاهر أنّه لا كلام في عدم نفوذ الحكم بنجاسة شيء بعد شهادة العدلين بها عند الحاكم . هذا . ولو حكم الحاكم بوجوب الصوم أو الإفطار مع كون مدرك الحكم هو الرؤية ، أو مع الجهل بالمدرك ، فكلٌّ منهما عنوان على حدة . وفي الأوّل قولٌ - باعتبار الحكم - عن الشهيد في الدروس ( 1 ) ، والتوقّف من صاحب المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) بناءً على ما يظهر من بعض الفحول في فهمْ كلام الشهيد وصاحب المدارك والذخيرة . واحتمله المحقّق القمّي في الغنائم ( 4 ) ، لكنّه جرى على كون المدار في العنوان الأوّل على شهادة الحاكم حاكماً بعدم اعتبار شهادة الحاكم ، وكون المَدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم . فلا إشكال في أنّ المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم وجهالة مستنده ، والإشكال في العنوان الأوّل . وامتيازه في العنوان الثاني إمّا بالمخالفة لذيل العنوان الثاني بكون المدار في العنوان الأوّل على شهادة الحاكم ، أو المخالفة لذيله بكون المدار في العنوان الأوّل على ظهور استناد الحكم إلى رؤية الحاكم . وفي العنوان الثاني وجوه ، ثالثها : اعتبار الحكم في حقّ مقلّد الحاكم المذكور ، دون مجتهد آخر أو مقلّده ، إلاّ أن يستفسر عن المدرَك ويُعمل عليه على تقدير اعتباره عند المجتهد أو مجتهد المقلّد .