وغيرها . أقول : إنّه إن كان الغرض دلالة تلك الأخبار على اعتبار عموم شهادة العدلين - كما هو الظاهر - فعهدته على مَنْ يدّعيه ، بل الظاهر عدم الدلالة . وإن كان الغرض التمسُّك بالاستقراء ، فكان المُناسب إضافة تلك الأخبار إلى الأخبار السابقة . مع أنّه لا يثبت الاستقراء بتوافق الأخبار في موارد أربعة ؛ قضيّة أخذ التصفّح في كثير من الموارد أو أكثر الموارد في تعريف الاستقراء الناقص ؛ لعدم شمول الكثرة ، بل عدم صدقها فضلا عن عدم صدق الأكثر على التصفُّح في أربعة موارد وإن ذَكر بعضٌ صدقَ الخبر المتواتر المأخوذ في تعريفه الكثرة على إخبار الثلاثة ، وحكم بصدق كثرة الشكّ في الصلاة على التوالي ثلاثاً ، وجرى بعض على الإتمام لمن كثُر سفرُه فسافر ثلاث مرّات على الوجه المشروط . وفي الروضة - بعد قول الماتن في كفّارات الإحرام : وفي كثير الجراد شاة - : " والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فيكون الثلاثة كثيراً " ( 1 ) . وربّما يقتضي كلام التفتازاني عند الكلام في تعريف الفصاحة في شرحه المطوّل على التلخيص متناً وحاشيةً ، ومتناً في شرحه المختصر : أنّ الكثرةَ قد يراد بها ما يقابل الوحدة ، فالمقصود بها ما فوق الواحد ، فتصدق على الاثنين فضلا عن الثلاثة . وقد يُراد بها ما يُقابل القِلّة ، وهو الغالب المُتعارف ، فلا تصدُق على الثلاثة فضلا عن الاثنين ( 2 ) . لكن لم أظفر بمورد يتعيَّن فيه كون المقصود بالكثرة ما يقابل القلّة . ومزيد الكلام موكولٌ إلى ما حرّرناه عند الكلام في تعريف الخبر المتواتر . ونظير ذلك ما صنَعه الُمحدّث البحراني في الحدائق ، حيث تمسَّكَ في