< فهرس الموضوعات > في سائر أدلة اعتبار شهادة العدلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالأخبار < / فهرس الموضوعات > الشكّ في إرادة المعنى الحقيقي بما لو كان الشكّ ناشئاً من الأمر غير المعتبر في إرادة المعنى الحقيقي . نعم بناءً على اطّراد اعتبار الظنّ النوعي فيما لو كان الشكّ ناشئاً من الأمر المعتبر تتمّ أصالة الحقيقة ، بناءً على كون التقييد من باب المجاز . إلاّ أنّ القول بذلك إنّما هو في صورة عدم إجمال اللفظ عرفاً ، ولو كان المطلق وارداً مورد حكم آخر ، يتطرّق عليه الإجمال عرفاً . ومع ذلك نقول : إنّ القول بعموم الحكمة مَبنيّ على القول بعدم جواز ورود الإطلاق موردَ الإجمال ، فكيف يشترط في عموم الحكمة عدم الورود مورد الإجمال ! ؟ وكيف يمنع عن عموم السريان لو ثبَت ورود الإطلاق مورد الإجمال ! ؟ وربّما يتوهّم : أنّ في مورد العموم السرياني يلزم العموم عقلا قهراً ، ويمتنع تخلّفه ؛ قضيّة أنّ الحكم المُعلَّق على الطبيعة لا بشرط يسري إلى الأفراد قهراً عقلا ، فلا مجال لاشتراط العموم السرياني بعدم الورود مورد حكم آخر . ويندفع : بأنّ السريان إنّما يلزم لو ثبتَ تعلُّق الحكم بالطبيعة لا بشرط ، ولو كان المطلق وارداً مورد حكم آخر ، فلا يثبت كون متعلّق الحكم هو الطبيعة لا بشرط ، أي الطبيعة المطلقة ، أو مطلق الطبيعة الأعمّ من الطبيعة لا بشرط والطبيعة بشرط شيء . [ في سائر أدلّة اعتبار عموم شهادة العدلين ] وقد يُستدلُّ بالأخبار الواردة في الوصيّة ( 1 ) والنكاح ( 2 ) والطلاق ( 3 ) والحدود ( 4 )
1 . انظر وسائل الشيعة 13 : 402 ، أبواب أحكام الوصايا ، ب 26 ، ح 6 . 2 . انظر وسائل الشيعة 14 : 226 ، أبواب عقد النكاح ، ب 23 ، ح 3 . 3 . انظر وسائل الشيعة 15 : 282 ، أبواب مقدّمات الطلاق ، ب 10 ، ح 2 . 4 . انظر وسائل الشيعة 18 : 577 ، أبواب بقية الحدود ، ب 3 ، ح 1 .