responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالرواية المعتبرة والصحيحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نظر المصنّف في المسألة < / فهرس الموضوعات > وجوب الاجتناب عن شبهة المحصور بالاستقراء في الأخبار ، وعدَّ أربعة موارد ( 1 ) .
ويمكن أن يقال : إنّ المَدار على أخبار حرمة القياس ( 2 ) ، وإلاّ فالاستقراء من الألفاظ المصطلحة ، وتلك الأخبار ظاهرة في إلحاق الفرد الواحد بالفرد الواحد ، ولا تشمل إلحاق أكثر الأفراد بطائفة من الأفراد .
أو يقال : إنّ ذكر الموارد الأربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد ذكر تلك الموارد : لكنّ الإيراد السابق حينئذ - أعني : كون المناسب إضافة تلك الموارد إلى الموارد المتقدّمة - بحاله .
وقد يُستدلّ برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدلّ على اعتبار عموم شهادة العدلين .
قال السيّد السند صاحب المفاتيح في مصابيحه : " سمعت من الوالد وجود رواية معتبرة دالّة على حجّيّة شهادة العدلين مطلقاً " .
وحكى في المناهل عن بعض المحقّقين دعوى وجود رواية صحيحة تدلّ على اعتبار شهادة العدلين في جميع الموارد ( 3 ) .
أقول : إنّه يتأتّى الكلام في المقام تارةً في اعتبار السند ، وأُخرى في اعتبار المدلول .
أمّا الأوّل فيبتني على اعتبار تصحيح الغير ولو قلنا بكون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد ، لا ما فوق الاثنين ، ولا ما فوق الثلاثة ؛ إذ الاستفاضة إنّما هي في الخبر المعلوم بعينه ، والمفروض في المقام الجهل بعين الخبر .
وأمّا الثاني فيثبت بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى . ونظير ذلك ما في الوسائل كثيراً : وتقدّم ما يدلّ ، أو يأتي ما يدلّ عليه .


1 . الحدائق الناضرة 5 : 278 . 2 . الكافي 7 : 299 ، ح 6 ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل . . . . 3 . المناهل : 53 . ومقصوده من بعض المحقّقين الأردبيلي والسيّد علي صاحب الرياض .

407

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست