responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 402


عدم القول بالفصل . ويظهر الكلام فيه بما تقدّم .
وأمّا الأخير : - فبعد اعتبار سنده - لأنّه إن كانَ الاستدلال باعتبار دلالته على اعتبار الشهادة على العدالة ، فلا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى عدم القول بالفرق . ويظهر الكلام فيه بما تقدّم .
وإن كان الاستدلال باعتبار إطلاقه في الحكم باعتبار قبول الشهادة ، ففيه : أنّ هذا الإطلاق في مقام بيان عدم منافاة ارتكاب الذنب لقبول الشهادة ، فلا يثبت به اعتبار عموم شهادة العدلين ، مضافاً إلى كونه أعمّ من العادل والفاسق ، فضلا عن كونه أعمّ من الواحد والاثنين .
[ الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين ] وقد يُستدلُّ بالاستقراء في الأخبار الدالّة على جواز شهادة المملوك ونفوذه قبل العتق وبعده ، والمكاتب ( 1 ) ، والصبي بعد الكبر ( 2 ) ، واليهوديّ والنصراني بعد الإسلام ( 3 ) ، والخصيّ ( 4 ) ، والأعمى والأصمّ ( 5 ) ، والولد ، والوالد ( 6 ) ، والوصيّ ( 7 ) ، والشريك ( 8 ) ، والأجير ( 9 ) ، والصديق والضيف ( 10 ) ، والمحدود إذا تاب ( 11 ) ، والعدل ،


1 . وسائل الشيعة 18 : 253 ، كتاب الشهادات ، ب 23 . 2 . وسائل الشيعة 18 : 251 ، كتاب الشهادات ، ب 21 و 22 . 3 . وسائل الشيعة 18 : 285 ، كتاب الشهادات ، ب 39 و 40 . 4 . وسائل الشيعة 18 : 300 ، كتاب الشهادات ، ب 47 . 5 . وسائل الشيعة 18 : 295 ، كتاب الشهادات ، ب 42 . 6 . وسائل الشيعة 18 : 270 ، كتاب الشهادات ، ب 26 . 7 . وسائل الشيعة 18 : 273 ، كتاب الشهادات ، ب 28 . 8 . وسائل الشيعة 18 : 271 ، كتاب الشهادات ، ب 27 . 9 . وسائل الشيعة 18 : 273 ، كتاب الشهادات ، ب 29 . 10 . وسائل الشيعة 18 : 273 ، كتاب الشهادات ، ب 29 . 11 . وسائل الشيعة 18 : 300 ، كتاب الشهادات ، ب 47 .

402

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست