بناءً على كون أقلّ الجمع ثلاثة ، كما هو الأظهر . والحكم المذكور - أعني الحجب - ثابت للأخوَين أيضاً وإن أمكن استعمال الإخوة فيما فوق الواحد مجازاً إلاّ أنّ إمكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازاً لا يُمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين ، وكذا الحكم المطّرد في غير مورد التعليل بناءً على عدم اعتبار مفهوم العلّة وثبوت التخصيص بها ، حيث إنّ الاطّراد لا يمانع عن التخصيص . وكذا الحكم المعلَّق باللام على الجمع المُعرَّف بناءً على ظهوره في الاستغراق ، أو كونه موضوعاً له ثبت له - لو اطّرد الحكم في الفرد الواحد - بالخارج ؛ حيث إنّ اطّراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرَّف باللام هو الاستغراق . ويمكن أن يقال : إنّه قد ذُكرت البيّنة موصوفةً بالعادلة في غير واحد من الأخبار ، وكذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السائل ( 1 ) ، ومقتضاه كون المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت . فالمقصود بالبيّنة في الخبر المتقدّم هو مطلق المثبت ، ولابدّ في كلّ مورد من تشخيص المثبت . وأمّا الرابع : - فبعدَ اعتبار سنده - لأنّ غاية ما هو يقتضيه إنّما هي اعتبار البيّنة في مورد النصّ ، ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى عدم القول بالفصل . ويظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب . وأمّا الخامس والسادس : فلما يظهر ممّا تقدّم في تزييف الاستدلال بالكتاب . وأمّا السابع : - فبعد اعتبار سنده كما هو الأسدّ - لأنّ غاية الأمر اعتبار شهادة العدلين في باب الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلاّ بدعوى
1 . انظر وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 .