responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > نظر المصنّف في الاستدلال بالاستقراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في عموم الحكمة وردّه < / فهرس الموضوعات > والمولود على الفطرة ( 1 ) .
أقول : إنّ الأخبار المذكورة واردةٌ في الموارد المذكورة في بيان أُمور أُخرى غير تفضيل حكم الطبيعة بحسب الأفراد ، أعني اعتبار شهادة العدلين بحسب مواردها . مثلا : ما دلّ على اعتبار شهادة المملوك ( 2 ) إنّما يكون الغرض منها عدم ممانعة المملوكيّة عن اعتبار الشهادة ، ولا يكون المقصود منها اعتبار شهادة المملوك على الإطلاق ، فلا يثبت بتلك الأخبار اعتبار شهادة العدلين في الموارد المذكورة . فمن أين يقضي الاستقراء باعتبار شهادة العدلين على الإطلاق ؟
نعم ، لو ثبت اعتبار شهادة العدلين في تلك الموارد على الإطلاق ، يقضي الاستقراء باعتبار شهادة العدلين على الإطلاق .
وما اعتذر عنه المستدلّ - من اشتراط اعتبار الإطلاق بعدم الورود مورد حكم آخر - إنّما يتمّ في عموم الحكمة ، وأمّا عموم السريان في تعليق الحكم على الطبيعة - كما في المقام - فلا يشترط اعتبار الإطلاق فيه بذلك .
نعم ، لو علم فيه بعدم ورود الإطلاق في بيان حكم الطبيعة ، فلا عبرة بالإطلاق ؛ لثبوت عدم تعلّق الحكم بالطبيعة في هذا الفرض .
فيشترط الإطلاق في عموم السريان بعدم العلم بعدم كون الكلام مُنساقاً لبيان حكم الطبيعة ، ففي عموم الحكمة يكون المقتضي للعموم قاصراً عن إفادة العموم ، ولا جابر للقصور ، فلا يثبت العموم .
وأمّا عموم السريان ، فينجبر قصور المقتضي فيه بأصالة الإطلاق فيثبت العموم .
ومرجعه إلى القول بكون عدم ورود الإطلاق مورد حكم آخر شرطاً في عموم الحكمة ، فلا يُبنى على العموم في صورة الشكّ في ورود الإطلاق مورد الإجمال ، ومانعاً عن العموم في عموم السريان ، فيبنى على العموم في الصورة المذكورة .


1 . وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 . 2 . وسائل الشيعة : 18 : 253 ، كتاب الشهادات ، ب 23 .

403

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست