< فهرس الموضوعات > نظر المصنّف في الاستدلال بالاستقراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في عموم الحكمة وردّه < / فهرس الموضوعات > والمولود على الفطرة ( 1 ) . أقول : إنّ الأخبار المذكورة واردةٌ في الموارد المذكورة في بيان أُمور أُخرى غير تفضيل حكم الطبيعة بحسب الأفراد ، أعني اعتبار شهادة العدلين بحسب مواردها . مثلا : ما دلّ على اعتبار شهادة المملوك ( 2 ) إنّما يكون الغرض منها عدم ممانعة المملوكيّة عن اعتبار الشهادة ، ولا يكون المقصود منها اعتبار شهادة المملوك على الإطلاق ، فلا يثبت بتلك الأخبار اعتبار شهادة العدلين في الموارد المذكورة . فمن أين يقضي الاستقراء باعتبار شهادة العدلين على الإطلاق ؟ نعم ، لو ثبت اعتبار شهادة العدلين في تلك الموارد على الإطلاق ، يقضي الاستقراء باعتبار شهادة العدلين على الإطلاق . وما اعتذر عنه المستدلّ - من اشتراط اعتبار الإطلاق بعدم الورود مورد حكم آخر - إنّما يتمّ في عموم الحكمة ، وأمّا عموم السريان في تعليق الحكم على الطبيعة - كما في المقام - فلا يشترط اعتبار الإطلاق فيه بذلك . نعم ، لو علم فيه بعدم ورود الإطلاق في بيان حكم الطبيعة ، فلا عبرة بالإطلاق ؛ لثبوت عدم تعلّق الحكم بالطبيعة في هذا الفرض . فيشترط الإطلاق في عموم السريان بعدم العلم بعدم كون الكلام مُنساقاً لبيان حكم الطبيعة ، ففي عموم الحكمة يكون المقتضي للعموم قاصراً عن إفادة العموم ، ولا جابر للقصور ، فلا يثبت العموم . وأمّا عموم السريان ، فينجبر قصور المقتضي فيه بأصالة الإطلاق فيثبت العموم . ومرجعه إلى القول بكون عدم ورود الإطلاق مورد حكم آخر شرطاً في عموم الحكمة ، فلا يُبنى على العموم في صورة الشكّ في ورود الإطلاق مورد الإجمال ، ومانعاً عن العموم في عموم السريان ، فيبنى على العموم في الصورة المذكورة .
1 . وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 . 2 . وسائل الشيعة : 18 : 253 ، كتاب الشهادات ، ب 23 .