والعلاّمة في المنتهى ( 1 ) أنّ الشارع جعل البيّنة حجّة شرعيّة . وهو المنصرح من العلاّمة في مواضع من المختلف ، بل حكم فيه عند الكلام في إخبار العدلين بهلال رمضان بأنّه عرف من قضيّة الشرع قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلاّ ما شذّ ( 2 ) . وهو ظاهر أوّل الشهيدين في البيان حيث بنى الأمر على قبولها في النجاسة ( 3 ) ، والمحقّق الثاني ، حيث حكم بما مرّ حكايته عن المدارك عنه ( 4 ) ، والعميدي في الميتة في بحث الواجب الكفائي ، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي ، والشهيد الثاني في المسالك كما عن الروض والمقاصد العليّة ، حيث احتمل في الأوّل القول بعدم قضاء الصوم للصائم لو ترك مراعاة طلوع الفجر ثمّ ظهر الطلوع لو أخبر عدلان بعدم الطلوع ؛ استناداً إلى أنّه حجّة شرعيّة ، بل حكم بأنّه لو كان المخبر بالطلوع عَدْلين فتناول ، وجَبت الكفّارة ؛ للحكم بقولهما شرعاً ، فهو في قوّة تعمّد الإفطار ممّن تيقّن الطلوع ( 5 ) . واكتفى بها في الأوسط في واجبات الميّت ( 6 ) . وارتضى في الأخير ثبوت الاجتهاد بها ( 7 ) . والمقدّس في المجمع ، حيث جوّز الصلاة عند شهادة العدلين بدخول الوقت ؛ احتجاجاً بأنّه حجّة شرعيّة ( 8 ) ، بل نقل عنه أنّه يعلم كون البيّنة حجّة شرعيّة من قول الأصحاب .