وصاحب المعالم حيث اكتفى بها في ثبوت الاجتهاد ؛ تعليلا بأنّها حجّة شرعيّة ( 1 ) . وشيخنا البهائي في تعليقات الزبدة في بحث الواجب الكفائي ، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي ، وكذا في تعليقات الفقيه نقلا ، حيث يظهر منه الاكتفاء بها في النجاسة ( 2 ) . والفاضل الهندي في نكاح الكشف ، حيث جعل الأصل فيها القبول ( 3 ) . والفاضل الخونساري في تعليقات الروضة ، حيث قضى بتعيّن متابعة إخبار العدلين في القبلة ؛ نظراً إلى أنّه حجّة شرعيّة ( 4 ) . والعلاّمة البهبهاني في شرح المفاتيح - بل حكى فيه أنّه صار من المسلّمات عند الفقهاء - أنّ شهادة العدلين حجّة إلاّ فيما منع الشارع ، بل ربّما كان هذا إجماعيّاً ؛ إذ نرى القدماء والمتأخّرين يجعلونها حجّة شرعيّة يحتجّون بها ، ولا نرى من خصم تأمّلا فيها ، بل يتلقّون بالقبول . وحكى أيضاً في رسالته الاستصحابيّة : أنّهم فهموا من تتبّع تضاعيف أحكام الشرع واستقرائها حجّيّة شهادة العدلين على الإطلاق إلاّ فيما ثبتَ خلافُه ( 5 ) . والمحقّق القمّي في القوانين في بحث الواجب الكفائي ، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي ( 6 ) . وكذا في بحث الاستقراء حيث إنّه فيه جعل اعتبارها من فروع الاستقراء ( 7 ) .
1 . معالم الدين : 244 . 2 . زبدة الأُصول : 41 . 3 . كشف اللثام 2 : 33 و 34 . 4 . التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية لآقا جمال الخونساري : 178 . 5 . الرسائل الأُصولية : 429 . 6 . القوانين المحكمة 1 : 53 . 7 . القوانين المحكمة 1 : 122 .