responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 385


وللتأمّل فيه مجال .
وهو مقتضى ما حكم به في المشارق - في تزييف القول بقبولها في النجاسة - من أنّ اعتبارها في نظر الشارع مطلقاً ممنوع ( 1 ) .
وقال المدقّق الشيرواني في تعليقات الشرائع عند الكلام في صلاة المسافر : إنّ التعويل على العدلين إنّما هو في الدعاوي ، ولم يعلم وجوب التعويل عليه في كلّ موضع ، ولذا نرى جماعة من أصحابنا ( 2 ) يتردّدون في التعويل على العدلين في باب الطهارة والنجاسة .
واختاره العلاّمة البهبهاني في تعليقات المدارك عند الكلام في إخبار العدلين بهلال رمضان ، بل حكى أنّ الفقهاء في كتاب القضاء صرّحوا بأنّ العمل بالشهادة منصب الفقيه ( 3 ) .
ومال إليه الوالد الماجد حيث صرَّح في بحث الواجب الكفائي بعدم حجّة على عموم حجّيّتها ، وكذا بعض الفحول حيث حكَم بعدم اعتبار شهادة العدلين من الأطبّاء أو من غيرهم بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر ، بناءً على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين عنده بالظنّ .
ويظهر القول بالثبوت ممّا عن المحقّق في المعتبر ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والعلاّمة في المنتهى ( 6 ) من قبولها في النجاسة ، بل عن الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ،


1 . مشارق الشموس : 283 . 2 . مثل القاضي ابن البراج في جواهر الفقه : 9 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 78 . 3 . حاشية مدارك الأحكام ( الطبعة الحجرية ) : 26 ؛ وانظر مدارك الأحكام 6 : 167 . 4 . المعتبر 1 : 54 . 5 . السرائر 1 : 86 . 6 . منتهى المطلب 1 : 9 . 7 . المبسوط 1 : 267 . 8 . السرائر 1 : 86 .

385

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست