وللتأمّل فيه مجال . وهو مقتضى ما حكم به في المشارق - في تزييف القول بقبولها في النجاسة - من أنّ اعتبارها في نظر الشارع مطلقاً ممنوع ( 1 ) . وقال المدقّق الشيرواني في تعليقات الشرائع عند الكلام في صلاة المسافر : إنّ التعويل على العدلين إنّما هو في الدعاوي ، ولم يعلم وجوب التعويل عليه في كلّ موضع ، ولذا نرى جماعة من أصحابنا ( 2 ) يتردّدون في التعويل على العدلين في باب الطهارة والنجاسة . واختاره العلاّمة البهبهاني في تعليقات المدارك عند الكلام في إخبار العدلين بهلال رمضان ، بل حكى أنّ الفقهاء في كتاب القضاء صرّحوا بأنّ العمل بالشهادة منصب الفقيه ( 3 ) . ومال إليه الوالد الماجد حيث صرَّح في بحث الواجب الكفائي بعدم حجّة على عموم حجّيّتها ، وكذا بعض الفحول حيث حكَم بعدم اعتبار شهادة العدلين من الأطبّاء أو من غيرهم بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر ، بناءً على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين عنده بالظنّ . ويظهر القول بالثبوت ممّا عن المحقّق في المعتبر ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والعلاّمة في المنتهى ( 6 ) من قبولها في النجاسة ، بل عن الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ،