بعدم ثبوت الاجتهاد بها ؛ استناداً إلى عدم دليل على عموم اعتبارها . وهو ظاهر الوافية ، حيث تأمّل في ثبوته بها ( 1 ) . وهو المحكيّ عن ابن البراج ، حيث حكم بالطهارة مع شهادة العدلين بالنجاسة ؛ نظراً إلى أنّ الطهارة مَعلومة بالأصل ؛ وشهادة الشاهدين لا تُفيد إلاّ الظنّ ، فلا يُترك لأجله المعلوم ( 2 ) . وينصرح القول به من المدارك ، حيث إنّه حكى عن المحقّق الثاني ( 3 ) أنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بانَ كذبهما ، فلا شيء على المفطر ؛ لأنّ شهادتهما حجّة شرعيّة ، فاستشكل فيه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ( 4 ) . وأيضاً حكَم بأنّ النجاسة لا يحكم بها إلاّ مع اليقين أو الظنّ الذي ثبَت اعتباره شرعاً كشهادة العدلين إن سلّم عمومها ( 5 ) . وجنحَ إليه المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار ، حيث اختار عدم ثبوت النجاسة بها ، بل قال عند الكلام في صلاة المسافر : إنّ كون البيّنة حجّة شرعيّة في جميع الأحكام موضع البحث ، وأيضاً لم يُكتفَ بها في دخول الوقت . وهو صريح الذخيرة ، حيث استحسن ما علّل في المدارك استشكاله المشار إليه ، وأيضاً استشكل في الاعتماد عليها في دخول الوقت بعد أن حكى عن ظاهر أكثر الأصحاب الاعتماد عليه ؛ لكونها شهادة اعتبرها الشارع . وأيضاً قال : إنّ إخبار العدلين بأنّ الفعل - أي واجبات الميّت - قد وقع إذا لم يحصل العلم به إنّما ينفع لو ثبت أنّ الشارع جعله حجّة في جميع المواضع ( 6 ) .