responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي وعدمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل جملة من أقوال الفقهاء في المسألة < / فهرس الموضوعات > والشاهد يرى نجاسة عرق الجنب عن الحرام ، بخلاف المشهود له .
وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث التحصّل ، كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب مرطوب باعتقاد أنّ الثوب لاقى الكلب ، والمشهود له يعتقد أنّ الثوب لاقى الهرّة .
وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث الاستنباط ، كما لو شِهدَ الشاهد بِفسق زيد ؛ لاستماعه الصوت المرجّع أو المطرب ، بناءً على كون المدار في الغناء على الترجيع أو الإطراب ، مع كون المدار في الغناء عند المشهود له على الإطراب والترجيع .
أمّا الصورة الأُولى : فالكلام فيها موكول إلى مسألة تعارض عُرف الراوي والمرويّ عنه . وقد حرّرنا الكلام فيها في محلّه .
وأمّا الصورة الثانية : فيظهر الكلام فيها بما تقدّم في الصورة الأُولى من الصور المتقدّمة .
وأمّا الصور الثلاث الباقية : فيظهر الكلام فيها بما تقدّم في الصورة الثانية من الصور المتقدّمة .
[ اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي وعدمه ] ثمّ إنّه قد اختُلِفَ في اختصاص حجّيّة البيّنة بالقاضي في القضاء ، واطّراد حجّيّتها في حقّ القاضي وغيره في الموضوع من حيث التحصّل وتحصّل الحكم الوضعي .
فعن ظاهر الذريعة ( 1 ) والمعارج ( 2 ) والجعفريّة ( 3 ) القول بالعدم ، حيث إنّهم حكموا


1 . الذريعة 2 : 80 . 2 . معارج الأصول : 201 . 3 . الجعفرية ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 80 .

383

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست