الناس في عباداتهم ، بل على هذا المنوال حال معاملاتهم مع غاية اهتمامهم في الأُمور الدنيويّة . وقد حرّرنا الحال في محلّه . أو يقال : إنّ طريقة الناس جارية - في أمثال موارد البيّنة من الاشتراء ونحوه من المعاملات الخطيرة - على الإتيان بالوجه الصحيح المتّفق عليه اهتماماً منهم في الأُمور الدنيويّة ، إلاّ أنّ مجرّد هذا الظهور لا يليق بأن يصير منشأً لحكم الحاكم بالصحّة وملكيّة الدار لزيد ، بل قد سمعت شدّة مسامحة الناس حتّى في معاملاتهم . وبما ذكرنا يظهر فساد ما استدلّ به سيّدنا على عدم لزوم ذكر السبب في الشهادة بالعدالة من أنّه لو كان ذكر السبب شرطاً فيه ، يلزم ذكر السبب في الشهادة بالبيع ؛ للاختلاف في صحّة البيع بالمعاطاة وغيره من سائر الاختلافات ، بل يلزم ذكر السبب في سائر موارد الشهادة - غير الشهادة بالعدالة - بأسرها ؛ للاختلاف في الأسباب في جميع الموارد . وبعد اللتيّا والتي يمكن أن يقال : إنّ القسم الأخير يرجع إلى القسم الثاني ؛ لوضوح عدم شهادة البيّنة بصحّة الاشتراء . [ في الخلاف بين الشاهد والمشهود له ] وبعدما مرّ أقول : إنّ الخلاف بين الشاهد والمشهود له إمّا أن يكون من جهة الاختلاف في الاصطلاح ، كما لو شهد الشاهد بمائة رطل من مال زيد في ذمّة عمرو ، وكان الرطل في اصطلاح الشاهد غير ما يكون في اصطلاح الحاكم . وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في معنى المشهود به ، كما لو شهد الشاهد بعدالة زيد وكانت العدالة عنده مجرّد الترك وعند المشهود له الملكة ، بناءً على انفكاك الترك عن الملكة . وإمّا أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الحكم ، كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب ، والمنشأ ملاقاة الثوب لعَرَق الجنب عن الحرام ،