responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > الاختلاف في أسباب صحّة الشيء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قدح في الصحّة وجوابه < / فهرس الموضوعات > عن السبب ، وإلاّ فلا ، إلاّ أن يقال : إنّ الملكيّة تختلف باختلاف الآراء والأقوال ، فلا تثبت بالشهادة بناءً على عدم اشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ .
وأمّا الأخير : فهو كما لو شهدت البيّنة باشتراء زيد داره من عمرو ، فالاشتراء لا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في صحّته ، فحينئذ يثبت أصل الاشتراء - الأعمّ من الصحيح والفاسد - بالبيّنة .
وأمّا صحّة الاشتراء فهي مبنيّة على أن يقال بأنّ الظاهر من الشهادة - بالظهور اللفظي - هو كون المشهود به القسم الصحيح من الاشتراء .
ولكن يمكن القدح فيه بأنّ الصحّة تختلف باختلاف الآراء والأقوال ، فلا تثبت بالشهادة كما سمعت .
إلاّ أن يُجاب عنه : بأنّ المستفاد من الشهادة ومفادها الصحّة عند المشتري اجتهاداً أو تقليداً ، وهو يكفي في الحكم بالصحّة من القاضي ، ولا تلزم فيه الصحّة باعتقاد القاضي .
إلاّ أنّ الاستفادة محلّ الإشكال .
أو يجاب عنه : بأنّ الشهادة لا يثبت بها من الاشتراء أزيد من القدر المشترك بين الصحيح والفاسد ، إلاّ أنّ الظاهر من فعل المسلم الصحّة ؛ فالاشتراء محمول على الصحيح .
إلاّ أن يقال : إنّ المدار في أصالة صحّة فعل المسلم على الصحّة عند الفاعل ، فلا يجدي في الحكم بالصحّة باعتقاد القاضي .
إلاّ أن يقال : إنّ صحّة المعاملة - اجتهاداً أو تقليداً - تكفي في الحكم بالصحّة من القاضي ، ولا يلزم في حكمه بالصحّة الصحّة باعتقاده .
أو يقال : إنّ أفعال المسلمين محمولة على الصحّة الواقعيّة .
لكنّه يندفع بأنّه مبنّي على ثبوت أصالة صحّة أفعال المسلمين من باب التعبّد ، لكنّها غير ثابتة ، بل لم يثبت الأصل المذكور من باب الظنّ لغاية مسامحة

381

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست