وأمّا الشهادة بالفسق فتُقبل أيضاً بدون ذكر السبب ؛ حيث إنّ الظاهر من الشهادة بلا شبهة كون المراد هو الفسق ولو باعتقاد المشهود بفسقه ، فيُحكم بفِسق المَشهود بفِسقه . فعند الشهادة بالعدالة - لو قلنا باشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ - لابدّ من الظنّ بعدالة المشهود بعدالته باعتقاده أو اعتقاد مجتهده ، وإلاّ فلابدّ من القبول ولو كانت عدالة المشهود بعدالته باعتقاده أو اعتقاد مجتهده مشكوكاً فيها . وربّما يتوهّم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة ، فتُحمل الشهادة على العدالة - مثلا - على العدالة الواقعيّة ؛ قضيّة أصالة حمل اللفظ على المعنى الحقيقي . وليس بشيء ؛ إذ المدار ( 1 ) في حمل اللفظ على معناه الواقعي الظنّ بإرادته ، بناءً على اعتبار الظنّ الشخصي في باب الحقيقة ، كما هو الأظهر . وبعد اختلاف الشاهد والمشهود له في باب المعنى الحقيقي لا يحصل الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي ؛ لأنّ الشاهد غير مطّلع عليه لو كان مُخالفاً لمُعتقَده ؛ بل الظاهر إرادة ما يعتقد المشهود بعدالته كونه عدالة على ما سمعت . بل على ما ذُكر يجري الحال بناءً على اعتبار الظنّ النوعيّ في باب الحقيقة لاختصاص ( 2 ) القول به بما لو ارتفع الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي بمعارضة الظنّ الناشئ من الأمر الغير المعتبر ، أو معارضة الشكّ الناشئ من الأمر الغير المعتبر ، أو الأعمّ على الخلاف . فلا يطّرد القول المذكور فيما لم يحصل الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي من اللفظ بنفسه ، كما لو شكّ في شمول الإطلاق لبعض الأفراد كما حرّرناه في محلّه . وأمّا الثاني : فهو كما لو شهدت البيّنة بملكيّة زيد لدار مع الاختلاف في أسباب الملكيّة ، فحينئذ لو قلنا باشتراط حجّيّة الشهادة بالظنّ ، لابدّ من السؤال
1 . في " د " : " المراد " . 2 . في " ح " : " لا اختصاص " .