responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > الشهادة توجب الحجّيّة مع الشكّ في مطابقة مراد الشاهد للواقع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاختلاف في معنى الشيء < / فهرس الموضوعات > بالعدالة وعدمه .
ونظير ذلك أنّه يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة بالظنّ بالعدالة وعدمه لو كان المثبت لعدالة الشاهدين هو شهادة العدلين ، على حسب الخلاف في اشتراط اعتبار الشهادة بالظنّ بالواقع وعدمه .
وأمّا الثاني فنقول : إنّه تارة يتأتّى الاختلاف في معنى الشيء ، وتشهد البيّنة بالشيء ، وأُخرى يتأتّى الاختلاف في أسباب حدوث الشيء ، وتشهد البيّنة بالحدوث ، وثالثة يتأتّى الاختلاف في أسباب صحّة الشيء ، وتشهد البيّنة بالصحّة .
أمّا الأوّل : فالتعبّد في الشهادة إنّما يوجب الحجّيّة مع الشكّ في مطابقة مراد الشاهد للواقع ، ولا يوجب الحجّيّة مع الشكّ في المراد .
وبوجه آخَر : التعبّد في الشهادة إنّما يوجب الحجّيّة مع الشكّ في مطابقة مراد الشاهد للواقع ، ولا يوجب الحجّيّة مع الشكّ في المشهود به ، كيف لا ، ولا مجال لحجّيّة الشهادة تعبّداً لو وقعت الشهادة بلفظ مجمل للاشتراك .
والاختلاف في معنى العدالة من هذا القسم ؛ حيث إنّها ترجع إلى الاختلاف في معنى العدالة ، فهو يوجب الإجمال في المشهود به .
نعم ، المَدار في عدالة المشهود بعدالته على العدالة بحسب معتقد المشهود بعدالته إن كان مجتهداً ، أو معتقد مجتهده إن كان مقلّداً ، ولا ريب أنّ الشاهد العارف بأحكام العدالة لو شهد بعدالة شخص يكون مقصوده عدالة الشخص بحسب اجتهاده ، أو اجتهاد مجتهده ؛ فتُقبل الشهادة .
لكن قد تطرَّق في توثيق الرواة من أهل الرجال إشكالٌ معروف من جهة احتمال مخالفة مذهب المزكّي والمزكّى له .
وأُجيب عنه بوجوه عشرة . وقد حرّرنا الحال في الأُصول والرسالة المعمولة في " ثقة " .

379

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست