responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 371


أنّه إذا كان أحدهما أكثر عدداً أو أقوى عدالةً يكون الظنّ معه . فلو كانت حجّيّتها مشروطة بالظنّ ، لزم ترجيح ذلك ؛ لوجود الشرط فيه وانتفائه في الآخَر ، فيكون هو الحجّة من دون معارض .
فكذا غيرها من صور التعارض ، فإنّ كثيراً منها لا يتمّ ما ذكره ( 1 ) فيها مع اشتراط الحجّيّة بالظنّ ، ولا فرق بين أفراد البيّنة . قال : ويؤيّد ذلك كون الإقرار من مثبتات الحقّ كالبيّنة ، ولا يعتبر فيه الظنّ إجماعاً ، وكذا الفتوى على الأقوى ، مع أنّه لا يعتبر في الشاهد علمه بالمشهود به ، بل ولا الظنّ ؛ لجواز بنائه على الاستصحاب ، فكيف يعتبر حصول الظنّ لغيره ! ؟
وصريح الشهيد الثاني في بعض كلماته في المسالك يقتضي القول بذلك ، حيث إنّه أورد على ما حكى من العلاّمة - ممّا يدلّ على أنّ اعتبار العدالة في الشهادة لحصول المظنّة - بأنّ الظنّ ليس بشرط ، وإنّما الشرط مَنْ نصبه الشارع دليلا ، سواء ظَنَّ الحاكم صدقه أو لا ( 2 ) .
إلاّ أنّه مخالف لما تقدّم منه .
وهو مقتضى ما صنعه المقدّس ، حيث أورد على احتمال حجّيّة الاستفاضة - على تقدير كفاية الظنّ الغالب من الشهيد الثاني بملاحظة الأولويّة كما تقدّم - بأنّه قد لا يحصل الظنّ من البيّنة ويعمل بمقتضاها ، فليس المدار في الشهادة على الظنّ ، وليس علّة الحجّيّة فيها هو الظنّ .
إلاّ أنّه حكم بعد ذلك بأنّه لا شكّ في أنّ الفسق ( 3 ) مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل ، كتاباً وسنّةً - وهي أخبار كثيرة جدّاً - وإجماعاً ، ولابدّ للحكم بقبول الشهادة من العلم الشرعي برفع المانع بديهة ، وذلك لم يحصل إلاّ بالعلم أو الظنّ


1 . في " ج " : " ذكروه " . 2 . مسالك الأفهام 2 : 51 و 410 ؛ وانظر منتهى المطلب 2 : 590 . 3 . في " د " زيادة : " والعصيان " .

371

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست